الحاضرة أضيق من
وقت الطواف ، فكانت أولى ، ولأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليهالسلام الى آخره ، إذا
عرفت هذا فإنه يبني على فراغه من الفريضة ويتم طوافه ، وهو قول العلماء إلا الحسن
البصري ، فإنه قال : يستأنف ، والأصل خلافه ، وكذا البحث في صلاة الجنازة فإنها
تقدم » ونحوه في المنتهى وإجماعه الأول إنما هو على جواز القطع ، والثاني في
مقابلة البصري القائل بالاستئناف مطلقا ، بل ملاحظة كلامه السابق في مسألة النصف
كالصريح في عدم الفرق بين الفريضة وغيرها ، بل ما ذكره هنا من إلحاق صلاة الجنازة
مبني على ذلك أيضا ، ولعله لذا لم ينقل الشهيد عنه شيئا ، وكذا الكلام في مسألة
الوتر ، نعم ينبغي تقييدها بما إذا خشي فوات الوقت كما في الصحيح المزبور ، ومحكي
الفتاوى عدا ما في النافع ، ولا دليل عليه ، بل هو مخالف للنص والفتوى ، والله
العالم.
وكيف كان فهل يجوز
للجاهل الاستئناف حيث يجوز البناء كما يعطيه خبر حبيب بن مظاهر [١] وإن قال عليهالسلام فيه : « بئسما
صنعت » لكن قال في آخره « اما انه ليس عليك شيء » لكن قد يقال ان ضعف سنده يمنع
من العمل به هنا بعد الأمر بالبناء ، فالأحوط إن لم يكن الأقوى ترك الاستئناف وإن
كان الظاهر الاجزاء لو فعل وإن قلنا بالإثم بترك البناء ، مع احتمال عدمه حملا
للأمر بالبناء على الاذن ، لوقوعه في مقام توهم الحظر ، وستسمع ما في الدروس من
نسبة الاستئناف إلى رواية ذكرها الصدوق وان كنا لم نتحققها.
وهل يبنى من موضع
القطع كما هو مقتضى حسن ابن سنان [٢] وخبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.