قال : فإنه طاف
بالصفا وترك البيت قال : يرجع الى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا ، قال :
فما الفرق بين هذين؟ فقال عليهالسلام : لانه دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه » إن
لم نقل بظهور « شيء » في السؤال في الأقل من النصف ، بل قد يقال إن دليل
الاستئناف حينئذ إذا كان دون النصف انه بحكم من لم يدخل في شيء من الطواف باعتبار
وجوب استئنافه عليه كالتارك له أصلا ، وكان ترك ذكر ركعتي الطواف اتكالا على
معلومية تبعيتهما لكن في النافع ومحكي النهاية والتهذيب والتحرير والتذكرة
والمنتهى إطلاق إتمام الطواف ، ولعله لإطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه ،
إلا انه مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
فقد ظهر لك مما
ذكرناه ان المدار في إتمام الطواف واستئنافه مع القطع لعذر مجاوزة النصف وعدمه ،
ولعل من ذلك قطعه أيضا لصلاة فريضة وان لم يتضيق وقتها ، فان ذلك جائز عندنا ، بل
عن المنتهى إجماع العلماء عليه إلا مالكا ، أو لصلاة الوتر إذا ضاق وقتها ، أو
لصلاة جنازة أو نحو ذلك من الاعذار كما نص عليها الشهيدان في الدروس واللمعتين ،
قال في الأول : « وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة ، وهو نادر كما
ندر فتوى النافع بذلك واضافة الوتر » وإن كان فيه ان ما ذكره عن الحلبي هو المحكي
عن نص الغنية والإصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر ، كما أن ما في النافع من
إضافة الوتر ظاهر محكي التهذيب والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى ، بل
زيد فيهما صلاة الجنازة ، ونسب ذلك فيهما الى العلماء عدا الحسن البصري ، بل هو
ظاهر إطلاق حسن عبد الله بن سنان [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.