responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 317

الآية عند فعلهما الذي هو كالتفسير لها وما ورد من الاستدلال بها في النصوص [١] مضافا الى قاعدة الانتقال إلى أقرب المجازات مع تعذر الحقيقة ، وإمكان منع عدم القائل به بعد عدم تعرض أحد له وغير ذلك ، وإطلاق بعض النصوص السابقة فعلهما في مكانه الذي قد عرفت المراد به ـ مع اختصاصه بالناسي ، وحمل غيره عليه قياس ـ يقتضي جواز فعلهما حينئذ اختيارا في غير المسجد ، ولا يقول به الخصم ، وإشعار لفظ « لا ينبغي » في خبر زرارة [٢] الآتي الذي يراد منه الحرمة ولو بقرينة ما سمعته من النصوص والفتاوى كما ترى ، ونفي الخلاف في الخلاف عن الاجزاء مع كونه موهونا بما سمعت معارض بهما أيضا مع رجحانهما عليه من وجوه ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور بعد ما سمعت من النصوص والفتاوى.

إنما الكلام فيما سمعته من المصنف متمما له بقوله فان منعه زحام صلى وراءه أو الى أحد جانبيه مع أن الموجود في النصوص [٣] الصلاة عند المقام وخلفه وجعله أماما ، بل مقتضى تحكيم الثاني على إطلاق الأول يعين كونها خلفه كما عن الصدوقين وأبي علي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذب ، بل في الدروس معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه ، وعن‌ الصادق عليه‌السلام [٤] « ليس لأحد أن يصليهما إلا خلف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠ و ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧١ و ٧٢ و ٧٤ ـ من أبواب الطواف.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست