وغير ذلك من
النصوص الدالة على أنه لا يجوز في غيره.
خلافا لما عن
الخلاف من جواز فعلهما في غيره ، بل عنه نفي الخلاف عن إجزاء الصلاة في غيره وعدم
وجوب الإعادة ، وما عن الصدوقين من جواز صلاتهما في خصوص طواف النساء في سائر
مواضع المسجد ، وإن كنا لم نعثر على ما يدل على الفرق بينه وبين غيره كما اعترف به
في كشف اللثام ، قال : « إلا رواية عن الرضا عليهالسلام » والظاهر إرادته ما عن الفقه المنسوب [١] الى الرضا عليهالسلام حيث قال بعد ذكر
المواضع التي يستحب الصلاة فيها وترتيبها في الفضل ما صورته « وما قرب من البيت
فهو أفضل إلا أنه لا يجوز أن يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو
الساعة ، ولا بأس بأن تصلي ركعتين لطواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام »
إلا أنه مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا يصلح مخصصا للنصوص المزبورة.
نعم قد يستدل
للأول بالأصل بعد عدم نصوصية الآية فيه ، لأنها إن كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من
الفضة كما هو الظاهر أو كانت « من » فيها بمعنى « في » لزم أن يراد بالمقام المسجد
أو الحرم ، وإلا وجب فعل الصلاة على الحجر نفسه ، وإن أريد الاتصال والقرب
وبالمقام الصخرة فالمسجد كله بقربه ، وإن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن يكون الواجب
في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الكعبة لكون المقام عندها ، وكذا عند ظهور القائم عليهالسلام ، وكذا كلما نقل
الى مكان وجبت الصلاة فيه ، ولعله لا قائل به ، وفيه أنه بعد تسليمه لا ينافي
الظهور الذي عليه المدار في إثبات المطلوب ، خصوصا بعد ما ورد في ( من خ ) نزول
[١] ذكر قطعة منه في
المستدرك في الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الطواف الحديث ١ ، والباب ـ ٤٨ ـ منها ـ الحديث
١ وتمامه في فقه الرضا عليهالسلام
ص ٢٨.