في حسن معاوية [١] « إذا كان يوم
التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة
والوقار وصل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل
المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من مسجد الشجرة ، وأحرم بالحج
وعليك السكينة والوقار » المحمول على الندب قطعا ، ضرورة عدم وجوب الوقت فيه عنده
، مضافا الى إرادة الندب في أكثر الأوامر فيه ، والى ما في الحدائق من رده بما في
حديث أبي الحسن عليهالسلام[٢] « انه دخل ليلة
عرفة معتمرا فأتى بأفعال العمرة وأحل وجامع بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج الى منى »
وبمرسل أبي نصر [٣] المنجبر بما عرفت عن أبي الحسن عليهالسلام أيضا في حديث قال
فيه : « وموسع للرجل ان يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية الى ان يصبح
حيث يعلم انه لا يفوته الموقف » وصحيح ابن يقطين [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الوقت الذي يريد ان يتقدم فيه الى منى الذي ليس له وقت أول منه قال : إذا
زالت الشمس ، وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى اي ساعة يسعه ان يتخلف
فقال : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى » الى ان قال : فان هذه الأخبار ظاهرة في رد ابن
حمزة ، وان كان قد يناقش بظهور أولها في الاضطرار ، وخلو الأخيرين عن ذكر الإحرام
، إذ يمكن وقوع الإحرام فيه ثم تأخير الخروج الى الليل ونحوه ، فالعمدة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ١.
[٣] ذكره الشيخ (
قده ) في ذيل مرسلة ابن أبي نصر المروي في التهذيب ج ٥ ص ١٧٦ الرقم ٥٩٠ والظاهر
انه من كلام الشيخ.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.