بل الثابت في
نصوصنا [١] المشتملة على قصة هدم قريش الكعبة خلافه ، نعم ربما كان في مرفوع علي بن إبراهيم [٢] وغيره « انه كان
بنيان إبراهيم الطول ثلاثون ذراعا ، والعرض اثنا وعشرون ذراعا ، والسمك تسعة أذرع »
تأييد لكون نحو ستة أذرع منه من البيت.
وعلى كل حال فلا
بد من إدخاله في الطواف ، فلو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه إجماعا ، لا الطواف
كله كما سمعته في النصوص السابقة ، لكن قال الشهيد : فيه روايتان ، ويمكن اعتبار
تجاوز النصف هنا ، وحينئذ لو كان السابع كفى إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ،
ولعله أراد بالرواية الأخرى ما سمعته من صحيح معاوية بن عمار المحتمل لكون
الاختصار في جميع الأشواط ، وكون الطواف بمعنى الشوط ، وكذا خبر إبراهيم بن سفيان [٣] « كتبت الى أبي
الحسن الرضا عليهالسلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت
ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى قال : تعيد » بل عن التذكرة لو
دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ،
ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها ، يعني فإن دخلها أيضا لم
يحتسب أيضا وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف ، وفيه إشارة الى
عدم الاكتفاء بإتمام الشوط من الفتحة ، بل يجب الاستئناف ، لظهور الإعادة في الخبرين
فيه ، بل نص الثاني منهما على الإعادة من الحجر الأسود كما سمعت ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطواف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ـ ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.