زيادة ، وليست من
التشريع إذا اتفق وقوعها منه سهوا ونحوه ، وبالجملة المتجه الصحة في الفرض المزبور
مع فرض كون الحاصل منه في الخارج سبعة أشواط صحيحة بلا زيادة عليها ، وكانت النية
التي هي الداعي موجودة عند مروره على الحجر ، وقلنا بعدم وجوب قصد البدأة منه كما
عرفت. هذا.
وذهب الفاضل بل
غيره ممن تأخر عنه إلى أنه لا بد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله ،
قال في المسالك : « والبدأة بالحجر بان يكون أول جزء منه محاذيا لأول جزء من
مقاديم بدنه بحيث يمر عليه علما أو ظنا » ونحوه في غيرها ، ولم نعرف شيئا من ذلك
لمن سبق العلامة ، وعلله في كشف اللثام بأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجر
والبطلان بالزيادة على سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل ، فإنه إن ابتدأ
بجزء من وسطه لم يأمن من الزيادة أو النقصان ، وحينئذ فلو حاذى آخر الحجر ببعض
بدنه في ابتداء الطواف بعد النية بجميع بدنه لم يصح ، لعدم ابتدائه فيه بأول الحجر
بل بما بعده ، بل لا بد أن يحاذي بأقدم عضو من أعضائه أوله ، بل قيل إنهم اختلفوا
لذلك في تعيين أول جزء البدن هل هو الأنف أو البطن أو إبهام الرجلين ، وربما اختلف
الأشخاص بالنسبة الى ذلك ، ولكن ذلك كله بعد الإغضاء عما في الأخير كما ترى لا
دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا ما في خبر محمد [١] من أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم طاف على راحلته
واستلم الحجر بمحجنه ، وسيما في هذه الأزمنة التي يشتد فيها الزحام كما أشار إليه
في صحيح عمار [٢] « وكنا نقول لا
بد أن يستفتح الحجر ويختم به ، فاما اليوم فقد كثر الناس » وإن كان الظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.