responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 289

زيادة ، وليست من التشريع إذا اتفق وقوعها منه سهوا ونحوه ، وبالجملة المتجه الصحة في الفرض المزبور مع فرض كون الحاصل منه في الخارج سبعة أشواط صحيحة بلا زيادة عليها ، وكانت النية التي هي الداعي موجودة عند مروره على الحجر ، وقلنا بعدم وجوب قصد البدأة منه كما عرفت. هذا.

وذهب الفاضل بل غيره ممن تأخر عنه إلى أنه لا بد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله ، قال في المسالك : « والبدأة بالحجر بان يكون أول جزء منه محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه علما أو ظنا » ونحوه في غيرها ، ولم نعرف شيئا من ذلك لمن سبق العلامة ، وعلله في كشف اللثام بأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجر والبطلان بالزيادة على سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل ، فإنه إن ابتدأ بجزء من وسطه لم يأمن من الزيادة أو النقصان ، وحينئذ فلو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف بعد النية بجميع بدنه لم يصح ، لعدم ابتدائه فيه بأول الحجر بل بما بعده ، بل لا بد أن يحاذي بأقدم عضو من أعضائه أوله ، بل قيل إنهم اختلفوا لذلك في تعيين أول جزء البدن هل هو الأنف أو البطن أو إبهام الرجلين ، وربما اختلف الأشخاص بالنسبة الى ذلك ، ولكن ذلك كله بعد الإغضاء عما في الأخير كما ترى لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا ما في خبر محمد [١] من أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه ، وسيما في هذه الأزمنة التي يشتد فيها الزحام كما أشار إليه في‌ صحيح عمار [٢] « وكنا نقول لا بد أن يستفتح الحجر ويختم به ، فاما اليوم فقد كثر الناس » وإن كان الظاهر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست