التي تقدم الكلام
في حكمها وكيفيتها غير مرة ، نعم في الدروس هنا « ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام
كافية عن خصوصيات نيات الافعال ، ولعله لخلو الأخبار الواردة بتفصيل أحكام الحج من
ذكر النية في شيء من أفعاله سوى الإحرام الذي هو أولها ، فيكون حينئذ كباقي
العبادات المركبة من الصلاة وغيرها التي لا تحتاج اجزاؤها إلى نية » وهو كما ترى ،
ضرورة الفرق بينه وبين الصلاة التي أفعالها مرتبطة ومتصلة ، بخلاف أفعال الحج
الباقية على مقتضى قوله عليهالسلام[١] « لا عمل إلا بنية » و « إنما الأعمال بالنيات » [٢] الذي هو لو لا الإجماع لكان معتبرا في اجزاء الصلاة أيضا ،
بل لعله كذلك فيها بناء على أنها الداعي المفروض وجوده في تمام الصلاة ، بل ربما
كان ذلك مرجحا للقول بأنه الداعي كما أوضحناه في محله ، بل ربما كان على ذلك لا
فرق بين الابتداء والاستدامة التي هي على هذا التقدير فعلية لا حكمية إلا في صورة
نادرة ، وهي فيما لو فرض ذهاب الداعي في الأثناء مع بقاء الافعال منتظمة ، بل يمكن
منع الفرض المزبور ومنع صحة الصلاة فيه لو سلم ، ولتحقيق المسألة مقام آخر ، هذا ،
وربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذكر النية فيه توقف امتياز نوع الحج والعمرة
عليه.
وكيف كان فلا بد
من مقارنة النية للطواف على حسب غيره من الاعمال ، لكن في المدارك ولا يضر الفصل
اليسير ، وفيه نظر ، ولذا اعتبره الفاضل وغيره عند الشروع فيه ، بل في كشف اللثام
لا قبله بفصل ولا بعده ، وإلا لم تكن نية ، على انه لا يتم على تقدير كونها الداعي
، كما أن ما في كشف اللثام من انه لا بد من خطور معنى الطواف وهو الحركة حول
الكعبة سبعة أشواط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١٠.