للقادم من المدينة
، على معنى ان كلا لمن يمر عليه في قدومه ، ولا يكلف غيره ولذا قال المصنف والأفضل
ان يغتسل من بئر ميمون أو من فخ ، وإلا ففي منزله والأمر سهل بعد أن كان الحكم
استحبابيا ، وقد تقدم غير مرة الحال في هذه الأغسال المندوبة بالنسبة إلى انتقاضها
بالأصغر وعدمه ، فلاحظ ، والله العالم.
وكذا يستحب مضغ
الإذخر كما في القواعد ومحكي الجامع والجمل والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الإذخر
أو غيره عند دخول مكة كما في النافع وعن الوسيلة والمهذب ، وفيه نحو ما عن الجمل
والعقود من تطييب الفم به أو بغيره ، أو عند دخول الحرم كما عن التهذيب والنهاية
والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره ، وفي
هذه التطييب بغيره أيضا ، كما في الكتابين والأصل فيه قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية [١] « إذا دخلت الحرم
فخذ من الإذخر فامضغه » وفي خبر أبي بصير [٢] « فتناول من الإذخر فامضغه » وهو وإن كان يحتمل التأخير عن
دخول الحرم والتقديم ، إلا أن المنساق إرادة فعله عند الدخول ، قال الكليني : «
سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال : يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر » وهو يؤيد
استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف ، وكأنه الذي حمل الشيخ على حمل
غيره عليه ، ولعل الأولى الحكم باستحباب الجميع ، كما أن الأولى الحكم باستحباب
مضغ غيره بما يطيب به الفم وإن كان هو أولى من غيره ، لكونه المأثور ، والأمر سهل
، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢.