responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 278

وقال : أيها الناس اني رسول الله إليكم بأن لا يدخل البيت كافر ، ولا يحج البيت مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فله عهد الى أربعة أشهر ، ومن لا عهد له فله مدة بقية الأشهر الحرم ، وقرأ عليهم سورة براءة » الى غير ذلك ، ولكن قد يمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة ، ضرورة أعمية النهي عن العراء منه كما هو واضح ، ولعله لذلك تركه المصنف وغيره ، اللهم إلا ان يقال ان المراد من العراء في هذه النصوص ستر العورة ، للإجماع في الظاهر على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر العورة ، ولا ريب في انه أحوط ، والله العالم.

والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة كما في القواعد وغيرها ، لحسن الحلبي [١] « أمرنا أبو عبد الله عليه‌السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل إلى مكة » وقال عليه‌السلام أيضا في خبر محمد الحلبي [٢] : « ان الله عز وجل قال في كتابه [٣] : ( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر » بناء على إرادة الكناية بذلك عن الغسل ، فما عن الخلاف من عدم استحبابه مدعيا الإجماع عليه في غير محله خصوصا بعد كون الحكم ندبا يتسامح فيه مؤيدا بالاعتبار.

بل قد يستفاد من النصوص استحباب غسل آخر لدخول الحرم ، ففي‌ خبر ابان بن تغلب [٤] قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام مزامله بين مكة والمدينة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٣.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ١١٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست