وكذا يشترط في صحته واجبا كان أو مندوبا أن يكون
الرجل مختونا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الحلبي أن إجماع آل محمد صلوات الله عليهم
عليه مضافا الى قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » وفي
صحيح حريز [٢] وإبراهيم بن عمر [٣] « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، واما الرجل فلا
يطوفن إلا وهو مختون » وخبر إبراهيم بن ميمون [٤] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل أسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو
يختتن قال : لا يحج حتى يختتن » وغير ذلك ، فما في المدارك من أنه نقل عن ابن
إدريس التوقف في ذلك واضح الضعف ، مع أنا لم نتحققه ، كما أن عدم ذكر كثير له على
ما في كشف اللثام ليس خلافا محققا.
وعلى كل حال فـ (لا
يعتبر في المرأة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، للأصل
وما سمعته من النصوص.
أما الخنثى المشكل
فالمتجه بناء على الأعمية عدم الوجوب للأصل ، والوجوب على القول بأنها اسم للصحيح
، تحصيلا ليقين الخروج عن العهدة إلا على القول بجريان الأصل فيها على هذا التقدير
أيضا.
بل قد يظهر من
المصنف وغيره عدم اعتباره في الصبي ، قيل للأصل بعد عدم توجه النهي اليه ، وحينئذ
فإن أحرم وطاف أغلف لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ ، ولكن قد يقال إن النهي وإن
لم يتوجه اليه إلا أن الحكم الوضعي المستفاد منه ثابت عليه ، خصوصا بعد صحيح
معاوية السابق ، هذا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٢.