الأرزقي عن ابن
عباس أن حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة بالنون الى جبال عرفات الى وصيق
الى ملتقى وصيق ووادي عرنة ، وعن بعضهم أن مقدم مسجد إبراهيم عليهالسلام اوله ليس من عرفة
، ومقتضاه ان ما عدا الأول من عرفات ، فيمكن ان تكون صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما كان منه من
عرفات ، ويشهد لذلك ما يحكى عنهم من الجواب لأبي يوسف عن إشكاله بمنافاة الصلاة
للوقوف من أول الزوال بأنه لا منافاة ، فإن المصلي واقف ، وهو كالصريح في كون
المسجد من عرفة بالفاء ، وعن بعض الشافعية ان مقدم هذا المسجد ليس من عرفات ،
وآخره منها ، وعن الرافعي الجزم بذلك مع شدة بحقيقة واطلاعه ، كل ذلك مع شدة
اختلافهم في الوقوف بعرنة بالنون ، فان لهم فيه أقوالا جمة ، وجملة منها مبنية على
دخولها في عرفات ، كل ذلك مضافا الى ما قدمناه ، والى ما في بالي من تضمن بعض النصوص « ان النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم لما جاء إلى نمرة وضرب خباه فيها أمر بمسجد فبني له بأحجار بيض ثم اختلط » فيمكن
ان يكون مسجدا غير المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد إبراهيم عليهالسلام ، أو زيادة فيه كانت في عرنة ، الى غير ذلك مما هو محتمل
فيه وفي غيره ، والله العالم بحقيقة الحال.
وكيف كان فـ (لو
أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة انه موضع وفاق بين العلماء ، مضافا الى
الأصل والى أولويته بعدم الفساد من حال العمد الذي ستعرف النص [١] والفتوى على عدمه
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والى الأصل أيضا في عدم الكفارة التي تترتب غالبا
على الذنب المفقود في الثاني ، وفي