responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 267

بين المفرد والقارن بعنوان الاعتراض أو ان المراد ليسا سواء مع المتمتع ، وعلى كل حال فهو ظاهر في انه موسع عليهما التأخير عن الغد كالمحكي عن المقنعة والفقيه والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع ، لكن عن صريح الكافي وظاهر الغنية والإصباح أن وقته لهما أيضا الى آخر أيام التشريق ، وفيه ما عرفت ، نعم الظاهر جواز ذلك لهما على كراهة كما صرح به الفاضل ، قال : لما سمعته من قول الصادق عليه‌السلام من تعليل استحباب التقديم بخوف الحوادث والمعاريض ، وفي كشف اللثام « وهو يعطي ان المراد أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه؟ وفيه أنه يكفي في الكراهة التي يتسامح فيها إطلاق النهي عن التأخير في بعض النصوص السابقة ، والله العالم.

المسألة الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وتقليم الأظفار وأخذ الشارب لقوله عليه‌السلام في خبر عمر بن يزيد [١] : « ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا » ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للإطلاق ، بل لعله أولى لقول الصادق عليه‌السلام للحسن بن أبي العلاء [٢] إذ سأله عن ذلك : « أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت ».

والدعاء إذا وقف على باب المسجد بما في‌ صحيح معاوية [٣] عن الصادق عليه‌السلام « اللهم أعني على نسكي ، وسلمني له وسلمه لي ، أسألك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١ عن الحسين ابن أبي العلاء.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست