بين المفرد
والقارن بعنوان الاعتراض أو ان المراد ليسا سواء مع المتمتع ، وعلى كل حال فهو
ظاهر في انه موسع عليهما التأخير عن الغد كالمحكي عن المقنعة والفقيه والجمل
والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع ، لكن عن صريح الكافي وظاهر
الغنية والإصباح أن وقته لهما أيضا الى آخر أيام التشريق ، وفيه ما عرفت ، نعم
الظاهر جواز ذلك لهما على كراهة كما صرح به الفاضل ، قال : لما سمعته من قول
الصادق عليهالسلام من تعليل استحباب التقديم بخوف الحوادث والمعاريض ، وفي كشف اللثام « وهو
يعطي ان المراد أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه؟ وفيه أنه
يكفي في الكراهة التي يتسامح فيها إطلاق النهي عن التأخير في بعض النصوص السابقة ،
والله العالم.
المسألة الثالثة
الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وتقليم
الأظفار وأخذ الشارب لقوله عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد [١] : « ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر
البيت فطف به أسبوعا » ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للإطلاق ، بل لعله أولى لقول
الصادق عليهالسلام للحسن بن أبي العلاء [٢] إذ سأله عن ذلك : « أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت ».
والدعاء إذا وقف
على باب المسجد بما في صحيح معاوية [٣] عن الصادق عليهالسلام « اللهم أعني على نسكي ، وسلمني له وسلمه لي ، أسألك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١ عن الحسين ابن أبي العلاء.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.