لا يقرب النساء
والطيب » وصحيح هشام بن سالم عنه [١]عليهالسلام أيضا « لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى ان تذهب أيام
التشريق ، إلا انك لا تقرب النساء ولا الطيب » وظاهرهما بقرينة النهي عن الطيب
المتمتع ، وصحيح الحلبي [٢] المروي في المحكي من مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي ،
سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس » ودعوى الجمع بينهما
بالحمل على القارن والمفرد دون المتمتع مع انها لا تتم فيما كان ظاهره التمتع ليس
بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل هذا أولى من وجوه ، خصوصا بعد ما سمعت
التصريح بها في صحيح معاوية [٣] السابق
وعلى كل حال يجزيه
طوافه وسعيه على القولين إذا أوقعه في ذي الحجة كما صرح به غير واحد ، لظهور بعض
ما سمعته من الأدلة في ذلك ، لكن عن الغنية والكافي أن وقته يوم النحر الى آخر
أيام التشريق ، ولعله لصحيح ابن سنان السابق ، وعن الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير
عذر والى بعد غد لعذر ، وهو يعطي عدم الاجزاء إن أخر عن ثاني النحر ، ولا ريب في
ضعفه لما عرفت.
وكيف كان فـ ( يجوز
للقارن والمفرد تأخير ذلك اختيارا طول ذي الحجة ) كما في النافع والقواعد وغيرهما
، ومحكي النهاية والمبسوط والخلاف وبمعناه ما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره
والتهذيب من التأخير عن أيام التشريق للأصل ، وكون ذي الحجة من أشهر الحج ، وما
سمعته من إطلاق جواز التأخير من مفهوم صحيح الحلبي وصحيح معاوية المشتمل على كراهة
التأخير للمتمتع ، والتوسعة للمفرد ، بل وصحيحه الآخر [٤] المذكور فيه نفي
التسوية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ٨.