responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 266

لا يقرب النساء والطيب » وصحيح هشام بن سالم عنه [١] عليه‌السلام أيضا « لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى ان تذهب أيام التشريق ، إلا انك لا تقرب النساء ولا الطيب » وظاهرهما بقرينة النهي عن الطيب المتمتع ، وصحيح الحلبي [٢] المروي في المحكي من مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي ، سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس » ودعوى الجمع بينهما بالحمل على القارن والمفرد دون المتمتع مع انها لا تتم فيما كان ظاهره التمتع ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل هذا أولى من وجوه ، خصوصا بعد ما سمعت التصريح بها في صحيح معاوية [٣] السابق

وعلى كل حال يجزيه طوافه وسعيه على القولين إذا أوقعه في ذي الحجة كما صرح به غير واحد ، لظهور بعض ما سمعته من الأدلة في ذلك ، لكن عن الغنية والكافي أن وقته يوم النحر الى آخر أيام التشريق ، ولعله لصحيح ابن سنان السابق ، وعن الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد غد لعذر ، وهو يعطي عدم الاجزاء إن أخر عن ثاني النحر ، ولا ريب في ضعفه لما عرفت.

وكيف كان فـ ( يجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك اختيارا طول ذي الحجة ) كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكي النهاية والمبسوط والخلاف وبمعناه ما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام التشريق للأصل ، وكون ذي الحجة من أشهر الحج ، وما سمعته من إطلاق جواز التأخير من مفهوم صحيح الحلبي وصحيح معاوية المشتمل على كراهة التأخير للمتمتع ، والتوسعة للمفرد ، بل وصحيحه الآخر [٤] المذكور فيه نفي التسوية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست