على الصبيان ، وفي
كشف اللثام بمعنى ان على الولي أمر المميز به ، والطواف بغير المميز ، فان لم
يفعلوه حر من عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا إلا على عدم
توقف حلهن عليه ، ولكن في موضع من القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله لتمرينية عبادة
الصبي كما هو المختار ، اللهم إلا أن يدعى خروج الحج منها كما هو الظاهر.
وعلى كل حال لا
إشكال في الحل إذا لم يتركه ، إذ كما أن إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا
فكذا طوافه يصلح سببا للحل ، وما عن بعض ـ من انه كطهارته من الحدث في أنه إن لم
تكن شرعية لم يرفع الحدث ـ وهم لأن الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت بحسبهما
في النية وعدمها.
وأما غير المميز
فلا إشكال في عدم شرعية إحرامه ولو تمرينا مع فرض وقوعه منه ، فلا تحرم النساء
عليه إذا لم يطف به الولي ، نعم قطع الشهيد بكونه كالمميز إن أحرم به الولي ،
واحتمله في كشف اللثام هنا قويا ، وقد سمعت ما أسلفناه منه في غير المقام في تفسير
إجماعي المنتهى والتذكرة ، فإن تم كان هو الحجة ، مضافا الى دعوى ظهور النصوص فيه.
ويجب على الخناثى
لأنهم إما رجال أو نساء ، وعلى الخصيان إجماعا محكيا عن المنتهى والتذكرة ، مضافا
الى الأصل وما سمعته من صحيح ابن يقطين [١] على انهم من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم
بالإحرام ، فيستصحب مع عدم تعليل وجوبه به.
ولذا يجب قضاؤه عن
الميت ، قال الشهيد : وليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء إجماعا ، فيجب على
الخصي والمرأة والهم وعلى من لا إربة له
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.