انه ليس فيه «
فإذا طافت طوافا آخر » الى آخره ، وصحيح الحسين بن علي بن يقطين [١] سألت أبا الحسن عليهالسلام « عن الخصيان
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم » وخبر إسحاق بن
عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام « لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا
الى منازلهم ، ولا ينبغي ان يمسوا نساءهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف
بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب »
إن كان آخر الكلام من كلامه عليهالسلام ، بل هو المحكي عن الفقه المنسوب [٣] الى الرضا عليهالسلام ، فما في القواعد
ومحكي المختلف ـ من التوقف فيه لعدم الدليل ، بل استوجهه في المسالك نظرا الى أن
الأخبار الدالة على حل جميع ما عدا الطيب والنساء بالحلق وما عدا النساء بالطواف
متناول للمرأة ، ومن جملة ذلك حل الرجال ـ واضح الفساد بعد ما عرفت ، كوضوح منع
التناول المزبور.
وكيف كان فقد ظهر
لك مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلله
واحد عقيب الحلق بمنى ، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان ، أحدهما
عقيب الحلق مما عدا النساء ، والآخر بعد طواف النساء لهن ، ولو قلنا انه يتحلل من
الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم علي الوقوفين كانت المحللات ثلاثة
مطلقا ، هذا.
وقد صرح بعضهم
بحرمة النساء على المميز بعد بلوغه لو تركه ، لكون الإحرام سببا لحرمتهن ،
والأحكام الوضعية لا تخص المكلف ، حتى ان الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل
البلوغ ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع على وجوبه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.