responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 260

انه ليس فيه « فإذا طافت طوافا آخر » الى آخره ، وصحيح الحسين بن علي بن يقطين [١] سألت أبا الحسن عليه‌السلام « عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم » وخبر إسحاق بن عمار [٢] عن الصادق عليه‌السلام « لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم ، ولا ينبغي ان يمسوا نساءهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب » إن كان آخر الكلام من كلامه عليه‌السلام ، بل هو المحكي عن الفقه المنسوب [٣] الى الرضا عليه‌السلام ، فما في القواعد ومحكي المختلف ـ من التوقف فيه لعدم الدليل ، بل استوجهه في المسالك نظرا الى أن الأخبار الدالة على حل جميع ما عدا الطيب والنساء بالحلق وما عدا النساء بالطواف متناول للمرأة ، ومن جملة ذلك حل الرجال ـ واضح الفساد بعد ما عرفت ، كوضوح منع التناول المزبور.

وكيف كان فقد ظهر لك مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلله واحد عقيب الحلق بمنى ، ولو قدم طواف الحج والسعي خاصة كان له تحللان ، أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء ، والآخر بعد طواف النساء لهن ، ولو قلنا انه يتحلل من الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم علي الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا ، هذا.

وقد صرح بعضهم بحرمة النساء على المميز بعد بلوغه لو تركه ، لكون الإحرام سببا لحرمتهن ، والأحكام الوضعية لا تخص المكلف ، حتى ان الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع على وجوبه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست