responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 251

لم يكن قد صرح فيها بالعمد ، والأمر بإمرار الموسى بعد الذبح لمن قدم الحلق محمول على ضرب من الندب ، فما في المدارك ـ من اشكال ذلك بأنها محمولة عند القائل بوجوب الترتيب على الجهل والنسيان وإلا لم يجب الترتيب ـ في غير محله ، وإن صدر من بعضهم ذلك ، ووجوب الترتيب أعم من شرطيته ، كما ان ما فيها وفي غيرها من إشكال الحكم المزبور بأنه مناف لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه المقتضية وجوب الإعادة كذلك أيضا ، ضرورة عدم الشرطية على التقدير المزبور جمعا بين الأدلة ، بل لعل المراد من قوله عليه‌السلام « لا حرج » الإشارة إلى قوله تعالى [١] ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الذي منه التكليف بالإعادة ، فحينئذ يكون الترتيب واجبا مستقلا لا شرطا ، فالفاعل ممتثل في أصل الفعل وإن عصى في عكس الترتيب ، وعلى كل حال فما عن أبي علي ـ من أن كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه ، ولو حلق وجب دم آخر ـ محجوج بما عرفت إن أراد عدم الاجزاء إذا خولف الترتيب ، وقد يحتمل الكفارة ، فلا خلاف حينئذ ، والله العالم.

مسائل ثلاث : الأولى مواطن التحلل ثلاثة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه‌ الأول المتمتع عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شي‌ء إلا الطيب والنساء كما عن النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والسرائر والمصباح ومختصره والجامع وغيرها ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر وفي غيرها الى المشهور ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمار [٢] : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل‌


[١] سورة الحج ـ الآية ٧٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست