لم يكن قد صرح
فيها بالعمد ، والأمر بإمرار الموسى بعد الذبح لمن قدم الحلق محمول على ضرب من
الندب ، فما في المدارك ـ من اشكال ذلك بأنها محمولة عند القائل بوجوب الترتيب على
الجهل والنسيان وإلا لم يجب الترتيب ـ في غير محله ، وإن صدر من بعضهم ذلك ، ووجوب
الترتيب أعم من شرطيته ، كما ان ما فيها وفي غيرها من إشكال الحكم المزبور بأنه
مناف لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه المقتضية وجوب الإعادة كذلك أيضا ،
ضرورة عدم الشرطية على التقدير المزبور جمعا بين الأدلة ، بل لعل المراد من قوله عليهالسلام « لا حرج »
الإشارة إلى قوله تعالى [١]( وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الذي منه التكليف بالإعادة ، فحينئذ يكون الترتيب واجبا
مستقلا لا شرطا ، فالفاعل ممتثل في أصل الفعل وإن عصى في عكس الترتيب ، وعلى كل
حال فما عن أبي علي ـ من أن كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه
، ولو حلق وجب دم آخر ـ محجوج بما عرفت إن أراد عدم الاجزاء إذا خولف الترتيب ،
وقد يحتمل الكفارة ، فلا خلاف حينئذ ، والله العالم.
مسائل ثلاث : الأولى
مواطن التحلل ثلاثة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه الأول المتمتع عقيب
الحلق أو التقصير يحل من كل شيء إلا الطيب والنساء كما عن النهاية والتهذيب
والمبسوط والوسيلة والسرائر والمصباح ومختصره والجامع وغيرها ، بل في المدارك
نسبته إلى الأكثر وفي غيرها الى المشهور ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، لقول
الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار [٢] : « إذا ذبح
الرجل وحلق فقد أحل من كل