إحرام العمرة ،
والاستحباب للاقرع » بل في المسالك « بالتفصيل رواية والعمل بها أولى » وإن كنا لم
نعثر عليها ولا رواها غيره كما اعترف به في المدارك ، نعم في خبر زرارة [١] « ان رجلا من أهل
خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله فأمر ان
يلبي عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك يجزي عنه » بل عن أبي حنيفة أنه أوجبه ،
لأنه كان واجبا عنده الحلق فإذا سقط لتعذره لم يسقط ، بل عن الفاضل ان كلام الصادق
عليهالسلام يعطيه ، فإن الاجزاء إنما يستعمل في الواجب ، بل في كشف اللثام إن لم يكن له
ما يقصر منه أو كان صرورة أو ملبدا أو معقوصا وقلنا بتعين الحلق عليهم اتجه وجوب
الإمرار ، وتبعه في الرياض مؤيدا له بالخبر المتقدم بدعوى ظهوره في الصرورة ، وفيه
ان المتجه حينئذ السقوط للأصل بعد ان كان الواجب من الإمرار ما يتحقق في ضمنه
الحلق لا مطلقا فلا تأتي قاعدة الميسور ، وما لا يدرك ، وبعد قصور الخبر المزبور
من إثبات الوجوب.
ومن هنا كان
المحكي عن الأكثر منا ومن غيرنا الاستحباب ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ،
وحينئذ فيتعين عليه التقصير من لحيته أو غيرها الذي هو احد الفردين ، ومع العدم
يتجه السقوط ، نعم لو قلنا بوجوبه عملا بالخبر المزبور اتجه الاجتزاء به عنه ،
لظهور لفظه فيه ، وإن كان يحتمل إرادة الاجزاء عن الحلق الحقيقي لا عن مطلق الفرض
، فضلا عن قاعدة الأمر ، ولعدم توجه الجمع بين الحلق والتقصير فكذا ما يقوم مقامه
، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الإمرار والتقصير خصوصا بعد
ما سمعته من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.