أيضا ، لكن يمكن
إرادة النهي منه ولو بقرينة شهرة الأصحاب وما تسمعه من النصوص.
وعلى كل حال فـ (لو
قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعض الى قطع
الأصحاب وان أغفل في بعض الكتب كمحكي المقنعة والمراسل والغنية والكافي ، ونسبه في
الدروس الى الشيخ واتباعه بل عن ابن حمزة فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف
بعده ، وان تركه عمدا لزمه دم شاة ، فيحتمل ترك الإعادة أو إرادة ترك الحلق حتى
زار إلا ان الجميع ليس خلافا محققا ، وفي
صحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال : ان كان زار البيت
وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فإن عليه دم شاة » وهو ظاهر في الوجوب المقتضي لوجوب
الترتيب عليه ، بل هو مشعر بإرادة عدم الجواز من قول « لا ينبغي » في غيره من
النصوص ، فما سمعته من الرياض من إمكان إرادة ندب الدم فيه في غير محله ، نعم هو
خال عن ذكر الإعادة التي مقتضى الأصل نفيها أيضا ، بل في الدروس نسبة ذلك الى
ظاهرهم ، بل عن الصيمري التصريح به ، ولكن فيه انه معارض بما حكاه ثاني الشهيدين
من الإجماع على وجوب الإعادة الذي يشهد له أولويته من الناسي ، وترك الاستفصال في صحيح ابن يقطين [٢] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن المرأة رمت العقبة وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما
حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك ، قال : لا بأس به يقصر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.