التي لا يتوقف صدق
التقصير من الشعر عليها عرفا كما هو واضح.
وكيف كان ففي
القواعد في إجزاء الحلق للامرأة لو فعلته عن التقصير نظر ، وفي كشف اللثام « من
التباين شرعا ، ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع ، وهو ظاهر الآية [١] والتخيير بينهما
وإيجاب أحدهما وتحريم الآخر ومن أن أول جزء من الحلق بل كله تقصير ، ولذا لم يرد
فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده ، بل قال وهو الوجه ان لم ينو الحلق
أولا بل التقصير أو أخذ الشعر » وفيه منع تحقق التقصير بأول جزء من الحلق ، وعدم
ورود التقصير فيمن حلق في عمرة التمتع للاتكال على وجوبه عليه ، على انه بعد أن
عرفت حرمة الحلق عليهن كيف يتصور إجزاؤه عن الواجب ، إذ أقصاه بعد التسليم كونه
فردا من التقصير منهيا عنه ، فلا يجزي عن الواجب ، فتأمل جيدا.
والخنثى المشكل
تقصر إذا لم تكن أحد الثلاثة ، بل وإن كانت على القول بالتخيير أيضا ، اما على
القول بالوجوب فيتعين عليها فعلهما مقدمة بناء على أن حرمة الحلق على النساء
تشريعية كما هو الظاهر ، فتسقط للاحتياط وإلا كان المتجه التخيير ، والله العالم.
ويجب تقديم الحلق
أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي بلا خلاف أجده فيه ، وفي كشف اللثام
« كأنه لا خلاف فيه » وفي المدارك « لا ريب في وجوب تقديمهما على زيارة البيت
للتأسي وللأخبار الكثيرة » ولعل مراده ما تسمعه من النصوص [٢] الآمرة بإعادته
للناسي أو مطلقا وبالشاة للعالم ، لكن في الرياض ـ بعد الاعتراف بنفي خلاف ظاهر
فيه في جملة