responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 236

كان قد حج فان شاء » الى آخره ، فان مفهومه نفي المشية عن الذي لم يحج ، وهو الصرورة ، وهو نص في الوجوب ، لان الاستحباب لا يجامع نفي المشية اللهم إلا أن يقال إن الشهرة ترجح على غيرها من القرائن ، خصوصا بعد شم رائحة الندب مما سمعته في خبر ابن مهران ، واشتهار إرادة التأكد من نحو ذلك ، والله العالم.

وليس على النساء حلق لا تعيينا ولا تخييرا بلا خلاف أجده ، بل عن التحرير والمنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيته [١] لعلي عليه‌السلام : « ليس على النساء جمعة ـ الى أن قال ـ : ولا استلام الحجر ولا الحلق » والصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٢] : « ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير » بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن المختلف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ المرتضوي [٣] « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تحلق المرأة رأسها » أي في الإحلال لا مطلقا ، فان الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر اللهم إلا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الإطلاق ، فيكون كحلق اللحية للرجال.

وعلى كل حال فلا إشكال في عدم جوازه نسكا ، وحينئذ فـ (يتعين في حقهن التقصير ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، لقول أحدهما عليهما‌السلام في خبر علي بن حمزة [٤] « وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وان شاء قصر ان كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.

[٣] كنز العمال ج ٣ ص ٥٨ الرقم ١٦٠١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست