كان قد حج فان شاء
» الى آخره ، فان مفهومه نفي المشية عن الذي لم يحج ، وهو الصرورة ، وهو نص في
الوجوب ، لان الاستحباب لا يجامع نفي المشية اللهم إلا أن يقال إن الشهرة ترجح على
غيرها من القرائن ، خصوصا بعد شم رائحة الندب مما سمعته في خبر ابن مهران ،
واشتهار إرادة التأكد من نحو ذلك ، والله العالم.
وليس على النساء
حلق لا تعيينا ولا تخييرا بلا خلاف أجده ، بل عن التحرير والمنتهى الإجماع عليه ،
وهو الحجة بعد قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيته [١] لعلي عليهالسلام : « ليس على
النساء جمعة ـ الى أن قال ـ : ولا استلام الحجر ولا الحلق » والصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] : « ليس على
النساء حلق ويجزيهن التقصير » بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن
المختلف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد
المرتضوي [٣] « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تحلق المرأة رأسها » أي في الإحلال لا مطلقا ، فان
الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ، للأصل السالم عن معارضة
دليل معتبر اللهم إلا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل
المزبور بناء على إرادة الإطلاق ، فيكون كحلق اللحية للرجال.
وعلى كل حال فلا
إشكال في عدم جوازه نسكا ، وحينئذ فـ (يتعين في حقهن التقصير ) بلا خلاف أجده فيه
أيضا ، لقول أحدهما عليهماالسلام في خبر علي بن حمزة [٤] « وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وان شاء قصر ان كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.