ويقصرن من أظفارهن
ثم يمضين إلى مكة » بل المشهور كما في المدارك ان وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو
حلوله في رحله على القولين ، وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ،
ولكن لا يزور البيت قبله ، بل عن الفاضل في المنتهى والتذكرة انه استحسنه ، لأن
الله تعالى بين أوله بقوله [١] : ( حَتّى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ولم يبين آخره ، فمتى أتى به أجزء كالطواف للزيارة والسعي
، ولكن لا ريب في أن الأحوط إيقاعه يوم النحر للاتفاق على كونه وقتا لذلك ، والشك
فيما عداه.
وكيف كان فإذا فرغ
من الذبح فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل الفردين الواجبين ، فينوي
فيه الوجوب أيضا ، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شيء من ذلك في الحاج والمعتمر
مفردة غير الملبد والصرورة ومعقوص الشعر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه كما عن
المنتهى نفي علم الخلاف فيه ، مضافا الى
قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي « من لبد شعره أو
عقصه فليس عليه أن يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وان شاء حلق ،
والحلق أفضل » كقوله عليهالسلام لسالم أبي الفضل [٣] إذا اعتمر فسأله فقال : « احلق فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترحم على
المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح
الحلبي [٤] « استغفر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للمحلقين ثلاث مرات » وفي حسن حريز [٥] قال : « رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين ،