تقييد بوجوبها ،
واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح واستحقها المساكين ، وهو
إنما يتم في الواجب دون المتبرع به ، والأصح اختصاص المنع بالأضحية الواجبة ، ولعل
ذلك مراد الأصحاب ، وفيه أنه خلاف الظاهر ، ولا استبعاد في خروجها عن الملك بالذبح
كما سمعته من المنتهى وإن كانت مندوبة ، أو وجوب صرفها في ذلك وان بقيت على الملك
كما هو واضح.
الخامس في الأضحية
بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء على ما هو المعروف من اللغة فيها ، وإن جاء على ما
عن مجمع البحرين فيها أيضا ضحية كعطية ، والجمع ضحايا كعطايا ، واضحاة بفتح الهمزة
كأرطاة ، والجمع أضحى كأرطى ، وربما كان هو الظاهر من الأضحى في بعض النصوص [١] الآتية والمراد
بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعده إلى ثلاثة أيام أحدها يوم
العيد ، أو أربعة كذلك ، بل لعل وجه تسميتها بذلك لذبحها في الضحى غالبا ، بل سمي
العيد بها.
وعلى كل حال فهي
مستحبة استحبابا مؤكدا إجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها ، مضافا الى
ما حكاه غير واحد من المفسرين أنه المراد من قوله تعالى [٢]( فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) وان كان الموجود فيما وصل إلينا من النصوص [٣] أن المراد به رفع
اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة ، وفي آخر [٤] انه رفع اليدين
في تكبيرات الصلاة ، وفي