responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 218

والوجوب وان كان أحوط بل هو متقضى الآية لكن ظاهر المصنف والفاضل الندب خصوصا بعد قولهما وكذا الأضحية أي يستحب أن يأكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ، لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبة [١] له : « وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام » ولما‌ روي [٢] « من ان علي بن الحسين والباقر عليهم‌السلام كانا يتصدقان بثلث الأضاحي على الجيران ، وبثلث على المساكين ، ويمسكان ثلثا لأهل البيت » ومقتضى الاستحباب المزبور جواز الترك الذي من أفراده أكل الجميع ، فلا يضمن للفقراء حينئذ شيئا وإن استحب له غرامة الثلث بناء على تبعية الغرامة للخطاب بالصدقة به ، لكن عن مبسوط الشيخ « ولو تصدق بالجميع كان أفضل ـ الى أن قال ـ : فان خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به ، وهو اليسير ، والأفضل أن يغرم الثلث » وظاهره وجوب الغرم في الجملة ، كما أن صريحه أفضلية التصدق بالجميع مع إجماع علمائنا كما في المدارك على استحباب الأكل ، بل حكى عنه فيها تصريحه بذلك ، اللهم إلا أن يريد أن الصدقة به أجمع أفضل من ذلك ، ولكن لم نعرف له شاهدا بذلك ، وعن المبسوط أن من نذر أضحية فليس له أن يأكل منها ، ولعله لعموم ما مر من النهي عن الأكل من الهدي الواجب ، وفيه إمكان منع شموله لذلك بعد عموم الأخبار بالأكل من الأضحية وانصراف النذر الى المعهود الشرعي المندرج فيه الأضحية المنذورة ، إذ المراد وجوبها به بحكمها ، ولعله لذا كان المحكي عنه في الخلاف والفاضل في التحرير ان له الأكل مستدلين عليه بعموم ( فَكُلُوا مِنْها ) وإن كان فيه منع ، هذا ، وفي المدارك قد أطلق الأصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست