والوجوب وان كان
أحوط بل هو متقضى الآية لكن ظاهر المصنف والفاضل الندب خصوصا بعد قولهما وكذا
الأضحية أي يستحب أن يأكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ، لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خطبة [١] له : « وإذا
ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام » ولما روي [٢] « من ان علي بن
الحسين والباقر عليهمالسلام كانا يتصدقان بثلث الأضاحي على الجيران ، وبثلث على
المساكين ، ويمسكان ثلثا لأهل البيت » ومقتضى الاستحباب المزبور جواز الترك الذي
من أفراده أكل الجميع ، فلا يضمن للفقراء حينئذ شيئا وإن استحب له غرامة الثلث
بناء على تبعية الغرامة للخطاب بالصدقة به ، لكن عن مبسوط الشيخ « ولو تصدق
بالجميع كان أفضل ـ الى أن قال ـ : فان خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به
، وهو اليسير ، والأفضل أن يغرم الثلث » وظاهره وجوب الغرم في الجملة ، كما أن
صريحه أفضلية التصدق بالجميع مع إجماع علمائنا كما في المدارك على استحباب الأكل ،
بل حكى عنه فيها تصريحه بذلك ، اللهم إلا أن يريد أن الصدقة به أجمع أفضل من ذلك ،
ولكن لم نعرف له شاهدا بذلك ، وعن المبسوط أن من نذر أضحية فليس له أن يأكل منها ،
ولعله لعموم ما مر من النهي عن الأكل من الهدي الواجب ، وفيه إمكان منع شموله لذلك
بعد عموم الأخبار بالأكل من الأضحية وانصراف النذر الى المعهود الشرعي المندرج فيه
الأضحية المنذورة ، إذ المراد وجوبها به بحكمها ، ولعله لذا كان المحكي عنه في
الخلاف والفاضل في التحرير ان له الأكل مستدلين عليه بعموم ( فَكُلُوا
مِنْها ) وإن كان فيه منع ، هذا ، وفي المدارك قد أطلق الأصحاب عدم
جواز بيع لحمها من غير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ١٣.