أي الكون فيها ،
ولكن تعارف التعبير بذلك لأنه أفضل افراده وعلى كل حال فتمام الكلام فيه يكون بالنظر
في مقدمته وكيفيته ولواحقه أما المقدمة فيستحب للمتمتع ) وغيره ان يخرج الى عرفات يوم التروية على
معنى خروجه إلى منى ثم الى عرفات يوم عرفة بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام
يستحب للحاج اتفاقا بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة ، ويدل عليه
مضافا الى ذلك ما تسمعه من النصوص أيضا ، واما استحباب الإحرام فيه للمتمتع على
معنى مرجوحية ما قبله بالنسبة إليه ففي المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والغنية
والمهذب والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها التصريح به ، بل لا أجد فيه خلافا كما
عن المنتهى الاعتراف به ، بل عن التذكرة الإجماع على استحباب كونه يوم التروية ،
بل في المسالك انه موضع وفاق بين المسلمين ، ولعله على معنى جوازه قبله ، لما
سمعته سابقا من ان له الإحرام بالحج عند الفراق من متعته الى ان يتضيق عليه وقوف
عرفات كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، نعم عن ابن حمزة وجوب كونه يوم التروية إذا
أمكنه بمعنى عدم جواز تأخيره عنه اختيارا ، ولعله لظاهر الأمر