responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 197

« لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى » وفي‌ موثق العقرقوفي [١] « سأله عليه‌السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة » والمراد بفناء الكعبة سعة أمامها وقيل ما امتد من جوانبها دورا وهو حريمها خارج المملوك عنها.

وعلى كل حال فأفضل مواضع الذبح فيها عند الأصحاب على ما في المدارك أن يكون بالحزورة بالحاء المهملة التي هي على وزن قسورة تل خارج المسجد بين الصفا والمروة ، وربما قيل الحزورة بفتح الزاء وتشديد الواو ، وفي‌ الصحيح [٢] « من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة » وظاهره الوجوب ، بل ربما حكي عن ظاهر بعض ، ولكن ما سمعته من المدارك مؤيدا بتصريح غير واحد من الأصحاب يقتضي إرادة الندب منه ، وإن كان الجمع بالإطلاق والتقييد اولى لولا ذلك ، كما أن التسامح يقتضي استحباب فناء الكعبة من مكة أيضا ، وإن أطلق في الموثق المزبور ، والله العالم.

ولو هلك هدي القران بدون تفريط وكان قد ساقه تطوعا لم يجب اقامة بدله بلا خلاف أجده فيه مما عدا الحلبي ، بل ولا إشكال لأنه ليس بمضمون للأصل والمعتبرة المستفيضة ، منها‌ صحيحة ابن مسلم [٣] سأل أحدهما عليهما‌السلام « عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله » وصحيح معاوية ابن عمار [٤] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست