أهله » وصحيح
سليمان بن خالد [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة ،
وسبعة إذا رجع الى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم
عشرة أيام إذا رجع الى أهله » وغيرهما ، خلافا لبعض العامة فقال : يصوم السبعة إذا
فرغ من أعمال الحج ، ولآخر منهم أيضا فقال : يصومها إذا خرج من مكة سائرا في
الطريق ، ولثالث فقال : بعد أيام التشريق ، والجميع مخالف للتنزيل الذي مقتضاه
أيضا صومها بعد الرجوع متى شاء ، وعن إسحاق بن عمار [٢] انه سأل أبا
الحسن عليهالسلام « انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة الأيام حتى فرغ في حاجة الى بغداد فقال عليهالسلام : صمها ببغداد ،
فقلت أفرقها قال : نعم » والله العالم.
ولا يشترط فيها
الموالاة على الأصح وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة لا نعرف فيه خلافا
للأصل بعد إطلاق الدليل ، وخبر إسحاق بن عمار المتقدم آنفا المنجبر بما عرفت
المعتضد بالعموم في حسن عبد الله بن سنان [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » خلافا لما
عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن صوم
ثلاثة أيام في الحج وسبعة أفصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال : تصوم الثلاثة
الأيام لا تفرق بينها ، والسبعة لا تفرق بينها » وهو ـ مع الطعن في سنده بمحمد بن
أحمد العلوي الذي هو غير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١ من كتاب الصوم.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.