أن مقتضى الآية
صوم من لم يجد ، وهذا واجد ، لأن ذا الحجة كله وقت ، بل مقتضاه وجوب الهدي وإن صام
العشرة فضلا عن الثلاثة كما سمعته من القاضي بل مال اليه بعض متأخري المتأخرين ،
لضعف خبر حماد [١] بعبد الله بن بحر كما في الكافي أو بعبد الله بن يحيى كما
في التهذيب لاشتراكه ، مع أن الظاهر كونه تصحيفا ، وضعف خبر أبي بصير [٢] أيضا وإن روي
بعدة طرق ، وإن كان قد يدفع ذلك بعد التسليم في الأخير بالانجبار بما عرفت مؤيدا
بالوفاق ، على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع وتاليه كما عرفت ، وهو يعطي
الاجزاء وان وجد يوم النحر ، فالتحقيق حينئذ اعتبار مضي الثلاثة في الحكم المزبور
، واولى منه الزيادة عليها كما أومأ إليه المصنف بلو الوصلية ، نعم في عبارة
القواعد تقييد ذلك بما قبل السبعة ، وهو يعطي عدم جواز الرجوع الى الهدي بعدها ،
لكن فيه منع واضح ، ضرورة جوازه ما دام ذو الحجة ، ولذا قال الشهيد لو صام ثم وجد
الهدي في وقته استحب الذبح ، بل لعله أحوط ، وأوضح منه منعا لو أراد عدم إجزاء
الصوم ، ضرورة كونه بالتلبس بالسبعة زاد على الثلاثة كما هو واضح.
وكيف كان فـ (صوم
السبعة بعد وصوله الى بلده ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ،
وهو الحجة بعد ظاهر الآية الذي مقتضاه العود الى الوطن ، وصحيح معاوية [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع الى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.