عرفته من وجوب
التتابع فيها نصا [١] وفتوى وإجماعا بقسميه ، وفي العذر ما سمعته من الكيدري
وابن حمزة ، مع أن ظاهر الأصحاب هنا خلافه إلا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي بالثالث
بعد النفر لما سمعته من النص [٢] والفتوى ومعقد الإجماع ، فوسوسة سيد المدارك فيه لبعض
النصوص [٣] المعرض عنها أو المحمولة على ما عرفت في غير محلها كما
تقدم ذلك كله ، بل وغيره مما سمعته من ابن حمزة الذي نفى عنه البأس في المختلف ،
فلاحظ وتأمل.
ولا يصح صوم هذه
الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، نعم عن أحمد في رواية جواز تقديمها على إحرام العمرة ، وهو خطأ واضح
، ضرورة كونه تقديما للواجب على وقته وسببه بلا دليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، نعم
يتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في إحرام العمرة التي صارت جزء من حج التمتع كما صرح
به غير واحد ، بل قد عرفت النص [٤] والإجماع على رجحان صومها في السابع مع استحباب أن يكون
الإحرام بالحج في الثامن ، ولكن مع ذلك اشترط الشهيد التلبس بالحج ، ونحوه المصنف
في النافع وثاني الشهيدين ، لكونه تقديما للواجب على وقته ، وللمسبب على سببه ،
وهو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت ، ثم قال في الدروس : وجوز بعضهم صومها في إحرام
العمرة ، وهو بناء على وجوبه بها يعني الحج أو الهدي أو الصوم ، قال : « وفي
الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ و ٤ و ٥ والباب ٥٣ منها.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.