لم يجد ثمن الهدي
فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » بل يمكن تحصيل
الإجماع منا فضلا عن محكيه على الجواز المزبور بمعنى الاجزاء وإن قلنا بوجوب
المبادرة كما سمعته سابقا من كشف اللثام ، وقال في المقام : « وظاهر الأكثر ومنهم
المصنف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق ، فان فات فليصم بعد ذلك الى آخر
الشهر ، وهو أحوط ، لاختصاص أكثر الأخبار بذلك ، ومن ذهب الى كونه قضاء بعد
التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختيارا قطعا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على
ما في المختلف ، والحق انه أداء كما في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والمنتهى
والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط ، إذ لا دليل على خروج الوقت ، بل
العدم ظاهر ما مر ، غاية الأمر وجوب المبادرة » قلت : قد سمعت سابقا ما اعترف به
من إطلاق الأخبار والفتاوى وأنه لم يعثر على ما يقتضي وجوب المبادرة إلا ما حكاه
من عبارة الجامع ، فما أدري ما الذي دعاه هنا الى نسبة ذلك الى ظاهر الأكثر الذي
يشهد التتبع بخلافه ، خصوصا مع ملاحظة تصريحهم بجواز ذلك طول ذي الحجة ، إذ لا
داعي إلى حمله على إرادة الاجزاء لا الجواز بمعنى عدم الإثم والقول بالقضاء
المزبور ليس لأحد من أصحابنا ، نعم في المدارك أنه حكى في التذكرة عن بعض العامة
قولا بخروج وقتها بمضي يوم عرفة ، ولا ريب في بطلانه كما لا ريب في بطلان توقيتها
بخصوص الأيام التي بعد التشريق ، أو خصوص يوم الحصبة منها ، والتحقيق ما عرفت من
عدم وجوب المبادرة للأصل ، وظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات فضلا عن التوقيت
، وان كانت هي أحوط ، والله العالم.
ولو صام يومين
وأفطر الثالث لا لعذر لم يجزه واستأنف لما