هذا ، وقد تقدم في
كتاب الصوم بعض الكلام في ذلك فلاحظ ، وكيف كان فالاحتياط لا ينبغي تركه. والله
العالم.
ويجوز تقديمها من
أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة كما في القواعد والنافع لخبر زرارة أو موثقه [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من لم يجد
الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس » المعتضد بإطلاق الآية
المفسر في صحيح رفاعة [٢] بشهر الحج كله ، واليه أشار ابن سعيد في المحكي عنه من
النص على أنه رخص في ذلك لغير عذر ، كالمحكي عن القاضي من انه قد رويت رخصة في
تقديم صوم هذه الثلاثة من أول العشر ، وكذلك في تأخيرها الى بعد أيام التشريق لمن
ظن ان صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك ، وكذا عن النهاية
والتهذيب والمبسوط والمهذب في ذكر الرخصة في صومها أول العشر ، لكن عن الأخيرين «
أن التأخير إلى السابع أحوط » وفي التهذيب « ان العمل على ما ذكرناه أولى » بل عن
التبيان والسرائر « الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر » كما
عن الخلاف « نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا » وإن احتمل إرادة نفي الخلاف عن تقديمها
على الإحرام بالحج ، بل عن ظاهره اختصاص الرخصة بالمضطر.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن الأحوط عدم التقديم وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة ، خصوصا بعد
دعوى الشهرة عليه في محكي التنقيح لما عرفت ، نعم لا خلاف في أنه يجوز صومها طول
باقي ذي الحجة بل في المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة لإطلاق الآية المفسرة
في صحيح رفاعة السابق بذي
الحجة ، وخصوص قول الصادق عليهالسلام في صحيح زرارة [٣] : « من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.