ولا يشكل الحكم
المزبور بأنه لا معنى للبدل قبل تحقق الخطاب بالمبدل خصوصا بعد ظهور الآية في عدم
الوجدان عند الأمر بالذبح ، كما دل عليه
خبر احمد بن عبد الله الكرخي [١] قال : « قلت
للرضا عليهالسلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال : يصير الى يوم النحر ،
فان لم يصب فهو ممن لم يجد » وعن علي بن إبراهيم في تفسيره ان من لم يجد الهدي صام
ثلاثة أيام بمكة يعني بعد النفر ولم يذكر صومها في غير ذلك ، إلا أن ذلك كله
اجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى والإجماع بقسميه ، بل إن أراد علي بن إبراهيم
عدم جواز صومها إلا على الوجه المزبور فهو ، ولعله لذا حمل الخبر المزبور على
الجواز أو على من وجد الثمن ، على ان الخطاب بالذبح يتحقق بالإحرام بالحج الذي هو
أحد أفعاله.
وكيف كان فـ (لو
لم يتفق ) صوم اليوم قبل يوم التروية اقتصر على يوم التروية ويوم عرفة ثم صام
الثالث بعد النفر كما هو المشهور بل عن ابن إدريس وغيره الإجماع عليه ، وهو الحجة
في اغتفار الفصل بالعيد وأيام التشريق في التوالي ، مضافا الى خبر عبد الرحمن بن
الحجاج [٢] المنجبر بما عرفت عن الصادق عليهالسلام « فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم
يوما آخر » وخبر يحيى الأزرق أو موثقه [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام
يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق » ورواه الصدوق عنه
في الحسن انه سأل أبا إبراهيم عليهالسلام ، بل ظاهرها حتى الأخير تناول حال الاختيار كما اعترف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٢.