وهو ـ مع عدم
الشاهد ، وعدم المكافاة ، والمخالفة لكتاب الله ـ قيل انه ظاهر في المندوب.
ثم إن الذي صرح به
غير واحد اعتبار كون المخلف عنده الثمن ثقة ، وقد سمعت خلو النصوص عن ذلك ، ولا
يبعد الاجتزاء بالمطمئن به وان لم يكن ثقة ، فإنه يصدق عليه انه جعله عند من يذبحه
عنه ، والله العالم.
وكيف كان فـ (إذا
فقدهما ) اي الهدي وثمنه بما يصدق عليه عدم الوجدان عرفا ، وفي المسالك « يتحقق
العجز عن الثمن بان لا يقدر على تحصيله ولو بتكسب لائق بحاله ، وبيع ما زاد على
المستثنى في الدين » ولا يخفى عليك ما في الأول ، نعم المعتبر القدرة في موضعه لا
في بلده إلا إذا تمكن من بيع ما في بلده بما لا يتضرر به أو من الاستدانة عليه ،
فإنه لا يبعد الوجوب بل أطلق في المسالك البيع بدون ثمن المثل ، وعلى كل حال فإذا
صدق العنوان المزبور صام عشرة أيام : ثلاثة في سفر الحج قبل الرجوع الى اهله وشهره
، وهو هنا ذو الحجة عندنا ، ويجب ان تكون متواليات بلا خلاف ، بل عن المنتهى وغيره
الإجماع عليه ، مضافا الى النصوص ، منها
قول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق [١] : « لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة » ونحوه الصحيح [٢] المروي في قرب
الاسناد يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ،
بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى الكتاب العزيز [٣] والمعتبرة
المستفيضة أو المتواترة ، منها
خبر رفاعة بن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.