responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 167

وهو ـ مع عدم الشاهد ، وعدم المكافاة ، والمخالفة لكتاب الله ـ قيل انه ظاهر في المندوب.

ثم إن الذي صرح به غير واحد اعتبار كون المخلف عنده الثمن ثقة ، وقد سمعت خلو النصوص عن ذلك ، ولا يبعد الاجتزاء بالمطمئن به وان لم يكن ثقة ، فإنه يصدق عليه انه جعله عند من يذبحه عنه ، والله العالم.

وكيف كان فـ (إذا فقدهما ) اي الهدي وثمنه بما يصدق عليه عدم الوجدان عرفا ، وفي المسالك « يتحقق العجز عن الثمن بان لا يقدر على تحصيله ولو بتكسب لائق بحاله ، وبيع ما زاد على المستثنى في الدين » ولا يخفى عليك ما في الأول ، نعم المعتبر القدرة في موضعه لا في بلده إلا إذا تمكن من بيع ما في بلده بما لا يتضرر به أو من الاستدانة عليه ، فإنه لا يبعد الوجوب بل أطلق في المسالك البيع بدون ثمن المثل ، وعلى كل حال فإذا صدق العنوان المزبور صام عشرة أيام : ثلاثة في سفر الحج قبل الرجوع الى اهله وشهره ، وهو هنا ذو الحجة عندنا ، ويجب ان تكون متواليات بلا خلاف ، بل عن المنتهى وغيره الإجماع عليه ، مضافا الى النصوص ، منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر إسحاق [١] : « لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة » ونحوه الصحيح [٢] المروي في قرب الاسناد يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى الكتاب العزيز [٣] والمعتبرة المستفيضة أو المتواترة ، منها‌ خبر رفاعة بن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست