( فَإِذا ) الى آخره « إذا
وقعت على الأرض ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ
وَالْمُعْتَرَّ ) ، قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح
ولا يلوي شدقه ، والمعتر المار بك لتطعمه » وفي المحكي عن مجمع البيان ان في رواية الحلبي [١] عن ابى عبد الله عليهالسلام « القانع الذي
يسأل فيرضى بما اوتي ، والمعتر الذي يعتري رحلك ممن يسأل » وفي الدروس القانع
السائل ، والمعتر غير السائل كما عن الحسن وسعيد بن جبير ، بل قيل : هو الموجود في
تفسير علي بن إبراهيم ، وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنه القانع الراضي بما عنده
وبما يعطى من غير سؤال ، والمعتر المعرض بالسؤال ، وعلى كل حال فالعمل ( على ما خ
ل ) بما ورد عن أهل بيت العصمة عليهمالسلام من كون الجميع لبيان أفراد الفقراء ، فلا تعارض بين
الآيتين كما هو واضح.
ويكره التضحية
بالجاموس كما في القواعد وغيرها من دون نقل خلاف ، وفي كشف اللثام أي الذكر منه ،
وهو مع تقييد لإطلاقهم لم نعرف ما يدل عليه ولا على المطلق كما اعترف به في
المدارك ، اللهم إلا أن يكون فحوى كراهية التضحية بالثور لما في مضمر أبي بصير [٢] من قوله عليهالسلام : « ولا تضحي
بثور ولا جمل » وفيه منع واضح ، وفي كشف اللثام أي في منى لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[٣] : « تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان » وهو غير صالح للتقييد ، ولذا أطلق
من عرفت ، واجزاء الجاموس مع انه من البقر لخبر علي بن الريان بن الصلت [٤] « كتب الى أبي
الحسن الثالث عليهالسلام يسأله