responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 163

( فَإِذا ) الى آخره « إذا وقعت على الأرض ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) ، قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه ، والمعتر المار بك لتطعمه » وفي المحكي عن مجمع البيان ان في‌ رواية الحلبي [١] عن ابى عبد الله عليه‌السلام « القانع الذي يسأل فيرضى بما اوتي ، والمعتر الذي يعتري رحلك ممن يسأل » وفي الدروس القانع السائل ، والمعتر غير السائل كما عن الحسن وسعيد بن جبير ، بل قيل : هو الموجود في تفسير علي بن إبراهيم ، وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنه القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال ، والمعتر المعرض بالسؤال ، وعلى كل حال فالعمل ( على ما خ ل ) بما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم‌السلام من كون الجميع لبيان أفراد الفقراء ، فلا تعارض بين الآيتين كما هو واضح.

ويكره التضحية بالجاموس كما في القواعد وغيرها من دون نقل خلاف ، وفي كشف اللثام أي الذكر منه ، وهو مع تقييد لإطلاقهم لم نعرف ما يدل عليه ولا على المطلق كما اعترف به في المدارك ، اللهم إلا أن يكون فحوى كراهية التضحية بالثور لما في‌ مضمر أبي بصير [٢] من قوله عليه‌السلام : « ولا تضحي بثور ولا جمل » وفيه منع واضح ، وفي كشف اللثام أي في منى لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٣] : « تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان » وهو غير صالح للتقييد ، ولذا أطلق من عرفت ، واجزاء الجاموس مع انه من البقر لخبر علي بن الريان بن الصلت [٤] « كتب الى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله‌


[١] مجمع البيان ج ٧ ص ٨٦ سورة الحج ـ الآية ٣٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست