تجزي » نعم عن
النهاية « لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد » ولكن
يحتمل إرادته التأكد ـ خصوصا مع قوله قبل ذلك بيسير : « وأفضل الهدي والأضاحي من
البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة » كالمحكي عن الاقتصاد « أن من شرط
الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من
الضأن ، فان لم يجد الضأن جاز التيس من المعزى » وعن المهذب إن كان من الإبل وجب
أن يكون ثنيا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ـ وإلا كان
محجوبا بما عرفت من النص وغيره ، والله العالم.
ويستحب ان ينحر الإبل
قائمة بلا خلاف ولا إشكال بعد قوله تعالى [١]( فَاذْكُرُوا اسْمَ
اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ، فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) أي سقطت ، قال
الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٢] في قول الله عز
وجل : ( فَاذْكُرُوا ) الى آخره : « ذلك
حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة » وقال أبو الصباح الكناني [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام كيف تنحر البدنة؟ قال تنحرها وهي قائمة من قبل اليمين » وقال أبو خديجة [٤] « رأيت أبا عبد
الله عليهالسلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يده اليمنى ويقول بسم
الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبله مني ، ثم يطعن في لبتها ثم
يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده » إذ لا خلاف في عدم إرادة
الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به في محكي المنتهى والتذكرة ، وفي خبر علي بن جعفر [٥] المروي عن قرب
الاسناد ، « سأل أخاه عليهالسلام