responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 155

تجزي » نعم عن النهاية « لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد » ولكن يحتمل إرادته التأكد ـ خصوصا مع قوله قبل ذلك بيسير : « وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة » كالمحكي عن الاقتصاد « أن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فان لم يجد الضأن جاز التيس من المعزى » وعن المهذب إن كان من الإبل وجب أن يكون ثنيا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ـ وإلا كان محجوبا بما عرفت من النص وغيره ، والله العالم.

ويستحب ان ينحر الإبل قائمة بلا خلاف ولا إشكال بعد قوله تعالى [١] ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ، فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) أي سقطت ، قال الصادق عليه‌السلام في‌ صحيح ابن سنان [٢] في قول الله عز وجل : ( فَاذْكُرُوا ) الى آخره : « ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة » وقال أبو الصباح الكناني [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كيف تنحر البدنة؟ قال تنحرها وهي قائمة من قبل اليمين » وقال أبو خديجة [٤] « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبله مني ، ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده » إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به في محكي المنتهى والتذكرة ، وفي‌ خبر علي بن جعفر [٥] المروي عن قرب الاسناد ، « سأل أخاه عليه‌السلام


[١] سورة الحج ـ الآية ٣٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست