كبش إبراهيم عليهالسلام كان أملح ، بل في المرسل [١] « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضحى بالأملح » الذي
عن ابى عبيدة ان المراد به ما فيه سواد وبياض ، والبياض أغلب ، بل عن ابن الأعرابي
أنه الأبيض النقي البياض ، إلا ان ذلك كله كما ترى مناف للعرف ، ولما سمعت عن
الأمر بكونه أسود ، فالأولى مراعاة السواد مع إمكانه ، وإلا فالأملح عرفا ، كل ذلك
للتسامح الذي منه أيضا يقوى عدم الاختصاص بالكبش ولا بالأضحية ، والله العالم.
وكذا يستحب أن يكون
الهدي مما عرف به كما في القواعد والنافع وغيرهما ومحكي السرائر والجامع ، بل عن
التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، بل الظاهر كراهة غيره ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٢] « لا يضحى إلا
بما قد عرف به » وصحيح ابن أبي نصر [٣] قال : « سئل عن الخصي يضحى به قال : إن كنتم تريدون اللحم
فدونكم ، وقال لا يضحى إلا بما قد عرف به » المحمولين على ذلك جمعا بينهما وبين خبر سعيد بن يسار [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف » المعتضد
بما سمعت من الإجماع المحكي وغيره ، بل لعل المراد من الوجوب في المحكي عن الشيخين
وابني زهرة والبراج والكيدري تأكد الاستحباب ، وإلا كان محجوبا بما عرفت ، واحتمال
إرادة عدم تعريفه نفسه بها من خبر سعيد ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ وهو خبر الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليهالسلام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.