responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 15

كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب ، جدد بعده التلبية أولا ، للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد [١] سأل الكاظم عليه‌السلام « عن رجل إحرام يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى ان ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال : لا ولكن يمضي على إحرامه » وهو وان كان ظاهرا في الجاهل إلا ان الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.

وعلى كل حال فليس فيه تجديد التلبية لعقد الإحرام ، لكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة تجديدها للعقد ، وربما احتمل إرادتهم الندب ، لقول الشيخ في محكي الكتابين انه لا ينتقض ولكن يعقده بتجديد التلبية ، ولعلهم استندوا الى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف ، والله العالم.

هذا كله في مقدمته‌ ( واما كيفيته فتشمل على واجب وندب ( ومندوب خ ل ) فـ ) من‌ الواجب النية التي قد سمعت الكلام فيها غير مرة وفي عدم اعتبار غير القربة والتعيين فيها بعد الإجماع بقسميه منا على وجوبها فيه ، مضافا الى العمومات ، خلافا للعامة فلم يوجبوها فيه ، ولا ريب في فساده ، نعم قد صرح غير واحد بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب بأن وقتها عند تحقق الزوال ، لأنه أول وقت الوقوف الواجب بناء على انه ما بينه وبين الغروب ، فيجب مقارنتها له ليقع بأسره بعد النية ، وإلا فات جزء منه ، ثم لو أخر اثم إلا انه يجزي كما صرح به في الدروس ، لكن قد يظهر من‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمار [٢] المشتمل على صفة حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلاف ذلك ، قال : « حتى انتهى الى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك ، فضرب قبته وضرب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست