كما في القواعد
ومحكي السرائر والتهذيب ، جدد بعده التلبية أولا ، للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد [١] سأل الكاظم عليهالسلام « عن رجل إحرام
يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى ان ذلك لا
ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال : لا ولكن يمضي على إحرامه » وهو وان
كان ظاهرا في الجاهل إلا ان الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.
وعلى كل حال فليس
فيه تجديد التلبية لعقد الإحرام ، لكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة تجديدها للعقد
، وربما احتمل إرادتهم الندب ، لقول الشيخ في محكي الكتابين انه لا ينتقض ولكن يعقده
بتجديد التلبية ، ولعلهم استندوا الى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة
قبل الوقوف ، والله العالم.
هذا كله في مقدمته ( واما كيفيته فتشمل
على واجب وندب ( ومندوب خ ل ) فـ ) من الواجب النية التي قد
سمعت الكلام فيها غير مرة وفي عدم اعتبار غير القربة والتعيين فيها بعد الإجماع
بقسميه منا على وجوبها فيه ، مضافا الى العمومات ، خلافا للعامة فلم يوجبوها فيه ،
ولا ريب في فساده ، نعم قد صرح غير واحد بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب بأن
وقتها عند تحقق الزوال ، لأنه أول وقت الوقوف الواجب بناء على انه ما بينه وبين
الغروب ، فيجب مقارنتها له ليقع بأسره بعد النية ، وإلا فات جزء منه ، ثم لو أخر
اثم إلا انه يجزي كما صرح به في الدروس ، لكن قد يظهر من قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية
بن عمار [٢] المشتمل على صفة حج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خلاف ذلك ، قال : « حتى انتهى الى نمرة وهي بطن عرنة بحيال
الأراك ، فضرب قبته وضرب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.