وصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم الأنف والاذن
ـ الى أن قال ـ إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال
: إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد ، وينظر في
سواد ، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر » وصحيح العيص بن القاسم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الهرم الذي
وقعت ثناياه انه لا بأس به في الأضاحي ، وإن اشتريت مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ،
وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي » وحسن الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا « إذا اشترى
الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، فان اشتراها مهزولة فوجدها
مهزولة فإنه لا تجزي عنه » بناء على أن المراد بالأضحية في هذه النصوص الهدي ولو
بقرينة ذكر الاجزاء وعدمه ، وخبر منصور [٤] عنه عليهالسلام أيضا « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه
وان لم يجده سمينا ، وان اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن
اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » وخبر السكوني [٥] عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهمالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».
والمراد بالمهزول
هي التي ليس على كليتها شحم كما في القواعد
[١] ذكر صدره وذيله
في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ ووسطه في الباب ١٦ منها الحديث
١ وأسقط عنه ما يضر بالمعنى في الجواهر فراجع.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.