من الخصي ومن
الأنثى » وعن النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة أجزاؤه في الهدي إذا تعذر غيره ،
وتبعهم على ذلك بعض المتأخرين ومتأخريهم ، ولعله لإطلاق الآية [١] وما سمعته من
النصوص ، وخصوص صحيح عبد الرحمن [٢] المتقدم ، وفي المدارك اختاره حاكيا له عن الدروس مستدلا
عليه بحسن معاوية السابق المشتمل على الموجوء الذي هو غير الخصي.
فالأولى الاستدلال
عليه بصحيح عبد الرحمن السابق ، وب
خبر أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت فالخصي يضحى به قال : لا إلا أن لا يكون غيره » إلا
أن الأول منهما قد اشترط عدم قوة المكلف على غيره ، والثاني عدم وجود غيره ، وهما
مختلفان ، ولا يبعد حمل خبر أبي بصير على الأضحية المندوبة ، خصوصا بعد قصوره عن
المقاومة من وجوه ، منها إطلاق الأصحاب عدم إجزائه كما اعترف في الحدائق حتى قال :
لم أقف على من قيد إلا على الشيخ في النهاية وتبعه الشهيد في الدروس وبعض من تأخر
عنه ، وبذلك يظهر ضعف القول المزبور ، وأولى منه بذلك ما عن الغنية والإصباح
والجامع من تقييد النهي عنه وعن كل ناقص بالاختيار ، لعموم الآية المخصص بما سمعته
من إطلاق عدم إجزاء الناقص نصا وفتوى الذي يمكن أن لا يكون من الهدي شرعا ، فيتجه
حينئذ الانتقال الى البدل ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين
البدل وبينه ، والله العالم.