فبلغ المنحر وهو
حي قال : يذبحه وقد أجزأ عنه » وهو أيضا مختص بالهدي المندوب للاخبار كصحيحه [١] أيضا « سأله عليهالسلام عن رجل أهدى هديا
فانكسرت فقال عليهالسلام ان كانت مضمونة فعلية مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو
جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » كل ذلك
لما سمعته من اعتبار التمام في الهدي الواجب نصا وفتوى على وجه لا يصلح لمعارضة ما
عرفت من وجوه ، فالواجب حمله على ما سمعت.
كما ان الظاهر عدم
الفرق بين قطع بعض الأذن أو جميعها ، لإطلاق الأدلة السابقة ، بل في المنتهى «
العضباء وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها لا تجزي ـ الى أن قال ـ : وكذا لا يجزي
عندنا قطع ثلث اذنها » وظاهره المفروغية من ذلك عندنا ، مضافا الى ما سمعته من
النصوص المتقدمة.
نعم لا بأس
بمشقوقة الاذن ومثقوبتها على وجه لا ينقص منها شيء بلا خلاف أجده ، لإطلاق الأدلة
، وخصوص مرسل ابن أبي نصر [٢] عن أحدهما عليهماالسلام سئل « عن الأضاحي
إذا كانت مشقوقة الاذن أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » وفي حسن الحلبي [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الضحية تكون مشقوقة الاذن فقال : ان كان شقها وسما فلا بأس ، وان كان شقا
فلا يصلح » ولعل المراد من الشق فيه بقرينة الصحيح السابق المشتمل على قطع شيء
منها ، فلا تنافي ، وفي مرسل سلمة أبي حفص [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « كان علي عليهالسلام يكره التشريم في الاذن والخرم ، ولا يرى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهماالسلام.