responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 131

ولا يجوز إخراج شي‌ء مما ذبحه في منى من الهدي الواجب عن منى ، بل يخرج من رحله مثلا الى مصرفه بها وفاقا للمشهور على ما في الذخيرة ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شي‌ء إلا السنام بعد ثلاثة أيام » وصحيح معاوية [٢] قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تخرجن شيئا من لحم الهدي » وخبر علي بن أبي حمزة [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام « لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله ان يأكل بمنى أيامها ، قال : وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها » ولكن لا يخفى عليك عدم دلالة الأول على المطلوب بل والثاني مع فرض كون المراد به ما في الأول من عدم الخروج من الحرم ، وكذا الثالث ، ضرورة النهي فيه عن التزود لا الصدقة بها مثلا في خارج منى ، ولعله لذا كان المحكي عن الفقيه والمقنع والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير التعبير بما يوافق الصحيح الأول ، ومنه يعلم ما في النسبة المزبورة ، نعم عن الصدوق وابن سعيد استثناء السنام كما في الخبر ، بل عن الأخير زيادة الجلد لما تسمعه إن شاء الله من النصوص [٤] بل عن المنتهى تخصيص الحكم هنا باللحم ، لكن في المسالك لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء ، بل تجب الصدقة بجميع ذلك ، لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥] وناقشه في المدارك بأنه لا يقتضي الوجوب ، وفيه ان ذلك مقتضى دليل التأسي بناء على شموله لغير معلوم الوجه من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست