ضل هديه فيجده رجل
آخر فينحره فقال : إن كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان
نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » ومن هنا كان المشهور على ما في كشف اللثام
الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى ، بل ظاهر الصحيح المزبور إطلاق الاجزاء عن صاحبه مع
الذبح بمنى ، إلا انه لا قائل به على الظاهر ، ولعله لانسياق ذلك منه ، مضافا الى
ما تسمعه من صحيح ابن مسلم [١] فحينئذ إن لم ينوه عن صاحبه لم يجز عن احد منهما كما عن
المنتهى والتحرير التصريح به ، قال : واما عن الذابح فلانه منهي عنه ، واما عن
صاحبه فلعدم النية » وفي الرياض « هو حسن لولا إطلاق النص بالاجزاء عن صاحبه »
ولكن ظاهرهم الإطباق على المنع هنا ، ولعلهم حملوا إطلاق النص على الأصل في فعل
المسلم من الصحة ، فلا يتصور فيه الذبح بغير النية عن صاحبه » قلت : لا يخفى عليك
في هذا الأصل هنا سيما بعد عموم جواز الالتقاط ، ولذا قال في كشف اللثام : « لا
يجزي عنه وان نواه عن نفسه إلا ان يجده في الحل فيتملكه بشرائطه ، وحينئذ فهو
صاحبه » قلت : بل لو وجده في الحرم بناء على جواز أخذ الضالة ، نعم لو قلنا بخروج
الهدي عن حكم الضالة ولو للنص المزبور اتجه عدم الاجزاء حينئذ عنه للنهي ، ولكن
فيه نظر لإطلاق الأدلة بل عمومها ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد سمعت
ما عن المشهور المبني على عدم تملك الواجد ، لكن عن الفاضل في المنتهى انه ينبغي
لواجد الهدى الضال ان يعرفه ثلاثة أيام ، فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه ، لصحيح
محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم
الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث » ، ولكن ظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.