responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 127

وفي عيبته ثياب إله ان يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » بل وصحيح البزنطي [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوي تلك الفضول مائة درهم ، هل يكون ممن يجب عليه؟ فقال له بد من كراء ونفقة ، فقال : له كراء وما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شي‌ء كسوة بمائة درهم ، هذا ممن قال الله : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » وإن كان يحتمل غير ذلك ، لكن ما عرفته أولا كاف ، بل الظاهر استثناء كل ما يستثني في الدين ، ولو باعها واشترى ففي الدروس أجزء ، ونوقش بأنه غير آت بالمأمور به وليس هو كمن وهب فقبل ونحوه ممن يصدق عليه أنه تيسر له الهدي بعد قبوله ، بخلاف الفرض خصوصا بعد ظهور المرسل في عدم كون ذلك له ، اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الوجوب لا النهي ، ولعل الاجزاء لا يخلو من قوة ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو بالجمع ، والله العالم.

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه ناويا به صاحبه لم يجز عنه كما في النافع بل في المسالك انه المشهور وان كان لم نجده لغير المصنف في الكتابين ، بل في كشف اللثام قصر الحكاية على الثاني منهما ، بل هو في الكتاب في هدى القران صرح بما عليه المشهور كما ستسمع ، فينحصر الخلاف حينئذ في النافع وإن كان ما حضرنا من نسخته هنا وما شرحه ثاني الشهيدين وسبطه نحو ما في النافع ، وعلى كل حال فلا دليل له إلا الأصل المقطوع بما في‌ صحيح منصور بن حازم [٢] « في رجل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست