وفي عيبته ثياب
إله ان يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم
ولا يأخذ من ثيابه شيئا » بل وصحيح البزنطي [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه
فتسوي تلك الفضول مائة درهم ، هل يكون ممن يجب عليه؟ فقال له بد من كراء ونفقة ،
فقال : له كراء وما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة
بمائة درهم ، هذا ممن قال الله : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم » وإن كان يحتمل غير ذلك ، لكن ما عرفته أولا كاف ، بل الظاهر استثناء كل ما
يستثني في الدين ، ولو باعها واشترى ففي الدروس أجزء ، ونوقش بأنه غير آت بالمأمور
به وليس هو كمن وهب فقبل ونحوه ممن يصدق عليه أنه تيسر له الهدي بعد قبوله ، بخلاف
الفرض خصوصا بعد ظهور المرسل في عدم كون ذلك له ، اللهم إلا أن يكون المراد منه
عدم الوجوب لا النهي ، ولعل الاجزاء لا يخلو من قوة ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه
ولو بالجمع ، والله العالم.
ولو ضل الهدي
فذبحه غير صاحبه ناويا به صاحبه لم يجز عنه كما في النافع بل في المسالك انه
المشهور وان كان لم نجده لغير المصنف في الكتابين ، بل في كشف اللثام قصر الحكاية
على الثاني منهما ، بل هو في الكتاب في هدى القران صرح بما عليه المشهور كما ستسمع
، فينحصر الخلاف حينئذ في النافع وإن كان ما حضرنا من نسخته هنا وما شرحه ثاني
الشهيدين وسبطه نحو ما في النافع ، وعلى كل حال فلا دليل له إلا الأصل المقطوع بما
في صحيح منصور بن حازم [٢] « في رجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.