responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 126

بعد ظهوره في جواز ذلك اختيارا مع عدم القائل به أو ندرته ، فالتحقيق حينئذ عدم الاجزاء في الهدي الواجب مطلقا.

وحينئذ فـ (الأول أشبه ) وان كان الأحوط مع الضرورة الاشتراك مع الصوم ، نعم يجوز ذلك في المندوب أي الأضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع بسياقه مع عدم تعينه بالاشعار والتقليد ، لما سمعته من النصوص السابقة ، بل عن المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، بل في التذكرة « اما في التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا » بل الظاهر إرادة المثال من السبعين في النصوص في الشاة فضلا عن غيرها من غير فرق في ذلك بين كونهم أهل خوان واحد أو لا ، وبين كونهم من أهل بيت واحد أو لا ، ففي‌ مرسل ابن سنان [١] « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته » وما في بعض النصوص من التقييد ببعض ذلك محمول على ضرب من الندب ، والله العالم.

ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم مع عدم وجدانه غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لفحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهم في نظر الشارع من دين الخالق ، ولصدق عدم الوجدان عليه الذي هو عنوان الصوم ، وانتفاء صدق الاستيسار الذي هو عنوان وجوب الذبح ، ول‌ مرسل علي بن أسباط [٢] المنجبر بما عرفت عن الرضا عليه‌السلام سئل « عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست