بعد ظهوره في جواز
ذلك اختيارا مع عدم القائل به أو ندرته ، فالتحقيق حينئذ عدم الاجزاء في الهدي
الواجب مطلقا.
وحينئذ فـ (الأول
أشبه ) وان كان الأحوط مع الضرورة الاشتراك مع الصوم ، نعم يجوز ذلك في المندوب أي
الأضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع بسياقه مع عدم تعينه بالاشعار والتقليد ، لما
سمعته من النصوص السابقة ، بل عن المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي في التطوع عن
سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، بل في التذكرة « اما في التطوع
فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم
إجماعا » بل الظاهر إرادة المثال من السبعين في النصوص في الشاة فضلا عن غيرها من
غير فرق في ذلك بين كونهم أهل خوان واحد أو لا ، وبين كونهم من أهل بيت واحد أو لا
، ففي مرسل ابن سنان [١] « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يذبح يوم الأضحى
كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته » وما في بعض النصوص من التقييد
ببعض ذلك محمول على ضرب من الندب ، والله العالم.
ولا يجب بيع ثياب
التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم مع عدم وجدانه غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل
في المدارك وغيرها انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لفحوى استثنائها في دين المخلوق
الذي هو أهم في نظر الشارع من دين الخالق ، ولصدق عدم الوجدان عليه الذي هو عنوان
الصوم ، وانتفاء صدق الاستيسار الذي هو عنوان وجوب الذبح ، ول مرسل علي بن أسباط [٢] المنجبر بما عرفت
عن الرضا عليهالسلام سئل « عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.