responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 114

« واجعلهن عن يمينك » وصحيح إسماعيل بن همام [١] « تجعل كل جمرة عن يمينك » لما سمعت من الاستدبار في جمرة العقبة والاستقبال في غيرها ، والله العالم.

وأما الثاني وهو الذبح فيشتمل على أطراف : الأول في الهدي ، وهو واجب على المتمتع بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه ، وهو الحجة بعد الكتاب [٢] ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) والمعتبرة المستفيضة ، منها‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٣] المتضمن صفة التمتع الى أن قال : « وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » ومنها‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر سعيد الأعرج [٤] « من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم تجاوز مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة » وخبر إسحاق بن عبد الله [٥] قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال : يتمتع أحب الي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا ، وان لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي » الى غير ذلك من النصوص الدالة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٥.

[٢] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١ مع الاختلاف والصحيح ما في الوسائل.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠ إلا انه لم يذكر ذيل الحديث وذكر تمامه في التهذيب ج ٥ ص ٢٠٠ الرقم ٦٦٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست