في تفسير القران ،
ولذا أحال بعضهم الكلام فيه على الكلام السابق ، بل هو ظاهر جميع من تعرض
للمسألتين أو صريحه ، لكن في الرياض ـ بعد أن حكي عن بعضهم اتحاد المسألتين ـ قال
: « وهو كما ترى ، فان مورد هذه المسألة حرمة القران أو جوازه كما عليه الإسكافي
والعماني ، وتلك أن الفارق بين المفرد والقارن ما هو من غير نظر إلى جواز القران
بهذا المعنى وعدمه » قلت : هو كذلك إلا أن لازم تفسير القران بما سمعته منهما ـ مع
معلومية جوازه نصا وفتوى وأنه هو أحد أقسام الحج ـ جواز القران بالمعنى المزبور ،
ضرورة أنه لا معنى لتفسير القران المعلوم جوازه بالقران بالنية بناء على عدم جوازه
، وعلى كل حال فدليل الجواز حينئذ تلك النصوص [١] المستفاد منها
تفسير القران بذلك ، لاقتضائها جوازه بمعنى الجمع بينهما بنية واحدة مع عدم
الإحلال منهما إلا بعد الفراغ من أفعال الحج من دون تجديد إحرام للحج ، إلا أنك قد
عرفت تفصيل الكلام في ذلك ، ومقتضاه عدم الفرق بين الافراد والقران إلا بسوق الهدي
وعدمه ، وحينئذ فالقران بمعنى الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة خارج عن المراد
بحج القران المعلوم شرعيته ، فالنظر إلى جوازه وعدمه وإفساده وعدمه إلى ما تقتضيه
القواعد الشرعية ، ولا ريب في أنه ـ بعد معلومية كونهما نسكين مستقلين لا مدخلية
لأحدهما في الآخر حتى في حج التمتع الذي قد ورد فيه دخول العمرة في الحج نحو دخول
الأصابع بعضها في بعض عند التشبيك ، لكن قد عرفت تفسير المراد منه بما لا يرجع إلى
جزئية العمرة من الحج وصيرورتهما فعلا واحدا ، كما هو واضح ـ لا يجوز الجمع بينهما
نية على وجه التشريع والابداع كما في غيرهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢ والباب ١٨ منها.