responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 96

يريد استيطانها ابدا بعد إن كان متوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان؟ قلت : كأنه بإرادة استيطانها ابدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الأول ، ويحتمل ان يكون معنى هذه المسألة من كان مستوطنا بغير مكة ابدا فبدا له استيطانها ابدا لحق بالأغلب وتخير مع التساوي وإن تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين والاستطاعة بعدهما ، ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة » إذ هو كما ترى قليل المحصول ، وما أدري ما الذي خالجه مع وضوح الفرق بين موضوعي المسألتين حتى احتمل في المقام الاحتمال الأخير المقطوع بعدمه نصا وفتوى ، كما ان من المقطوع به إرادة الأعم مما ذكره من موضوع مسألة المقام ، ضرورة اندراج من كان مستوطنا لغير مكة أبدا أو لها كذلك ثم بدا له استيطانها أو استيطان غيرها معها فيه قطعا ، كما هو واضح ، والغلبة والتساوي انما هما في حال قصد استيطانهما ، ولا عبرة بما مضى سابقا ، والله العالم.

ويسقط الهدي أي هدي التمتع عن القارن والمفرد وجوبا بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص [١] منطوقا ومفهوما نعم لا تسقط عنهما الأضحية استحبابا كغيرهما كما ستعرف تفصيل ذلك كله إن شاء الله‌ ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة بلا خلاف أجده في غير القران ، بل وفيه بناء على ما سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن أبي عقيل وغيره بما لا يرجع إلى ذلك ، إلا ان المشهور هنا عده وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع ، وقد سمعت المراد من النصوص الموهمة للجواز ، ومن هنا كان الكلام في المقام مبنيا على الكلام السابق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبح ـ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست