ثم لا فرق في
المنزلين بين أن يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا مغصوبا أم لا حتى لو كان جميع
الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا ، لصدق الاستيطان عرفا وإن احتمل في كشف اللثام
عدم اعتبار كونه فيه ، لكنه كما ترى ، ولا بين أن يكون بينهما مسافة القصر أو أقل
، نعم يقوى عدم العبرة بأيام عدم التكليف ، لعدم صدق الاستيطان عليها عرفا وإن
استظهر احتسابها في كشف اللثام ، قال : « وإرادة الاستيطان حينئذ تتعلق بالولي قبل
التمييز ، وبه أو بنفسه بعده » لكنه كما ترى ، ولا يقاس ذلك على تبعية استيطان
الزوجة والمملوك ، وكذا لا يخفى عليك حال ما فيه أيضا من الوجهين في طرح أيام
السفر بينهما من البين ، أو احتساب أيام التوجه إلى كل من الإقامة فيه ، ثم قال :
ويجوز أن يكون لأحدهما ، قال أحدهما عليهالسلام[١] : « من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة » إذ هو كما
ترى ، بل وكذا قوله أيضا : « وإن كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من
يريد الاستيطان بمكة أبدا كما قيل أو يخص به لم يناف ما هنا ، لأنه لما كان أولا
يريد الاستيطان بغير مكة ابدا جاز أن لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وإن لم
يكن اقام بغيرها إلا أياما قلائل ، ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا جاز
ان ينتقل فرضه إذا أقام بها سنتين وإن كان اقام بغيرها سنين ، ولما كان هذا من أول
الأمر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو مترددا اعتبر الأغلب مع استثناء
المجاورة الناقلة كما نقلناه إلا على اختصاصها بمريد استيطان مكة أبدا ، فلا
استثناء ، فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكر وما تقدمها بمن لم
يرد استيطان مكة ما حكم من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤ وفيه « من
اقام بمكة سنة » كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضا.