وحينئذ يكون
الموضعان خارجين عن المسافة المزبورة ـ إلى ان قال ـ : ولا مناص عن الإشكال إلا
بالطعن فيما سمعته من القاموس والتذكرة بكون المكانين ليس على مرحلتين ، أو بالطعن
فيما سمعته من المصباح وشمس العلوم من عدم كون المرحلة مسيرة يوم ، والكل مشكل »
انتهى.
وحاول ابن إدريس
رفع الخلاف بين الأصحاب بتقسيط الثمانية والأربعين على الجوانب ، فقال : « وحده من
كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من اربع جوانب البيت من كل جانب
اثنى عشر ميلا » ولعله استشعره مما في محكي المبسوط ، وهو كل من كان بينه وبين
المسجد الحرام اثني عشر ميلا من جوانب البيت ، والاقتصاد من كان بينه وبين المسجد
من كل جانب اثني عشر ميلا ، وما عن الحلبي « واما القران والافراد ففرض أهل مكة
وحاضريها ومن كان داره اثني عشر ميلا من اي جهاتها كان » وأصرح من ذلك ما عن
التبيان « ففرض التمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ،
وهو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية وأربعين ميلا » بل عن ابن
الربيب موافقته على هذا التنزيل ، وجعل من الصريح فيه قول الصدوق : « وحد حاضري
المسجد أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا » ونحوه كلامه في الهداية
والأمالي ، وان كان فيه ما فيه ، ولكن ذلك كله يؤيد ما قلناه من الرجوع الى إطلاق
ما دل على وجوب التمتع مع الاقتصار على الفرد المتيقن من الملحق بالحضور ، وهو من
الاثنى عشر ميلا فما دون ، بل لعل ذلك هو المتعارف في التجوز بالحضور والموافق
لحواليها ، بخلاف الثمانية وأربعين ميلا المنافية للحضور حقيقة وتجوزا ، فلا يصلح
تحديدا على وجه يكون تحقيقا في تقريب على حسب غيره مما جاء التحديد فيه كذلك مثل
المسافة والوجه والركوع ونحوها ، واحتمال المراد شرعا وان لم يكن من افراد مجاز
الحضور كما ترى ،