وأن مراده
بالمجاورة ثلاثا الدخول في الثالثة ، فلا يرد عليه ما اعترضه به في المدارك من أن
حكمه بانتقال الفرض بالدخول في الثالثة مناف لما حكم به أولا من أن إقامة السنتين
لا توجب انتقال الفرض ، فان إقامة سنتين انما يتحقق بالدخول في الثالثة ، وأظهر
منه في ذلك عبارة القواعد ، وحينئذ يتجه الاستدلال له بالصحيحين المزبورين ، كما
انه يتجه الاستدلال للقول المقابل له وهو الانتقال بالدخول في الثانية الذي يظهر
من الشهيد والفاضل الأصبهاني الميل اليه بخبر عبد الله ابن سنان [١] « المجاور بمكة
سنة يعمل عمل أهل مكة ـ قال الراوي : يعني يفرد الحج مع أهل مكة ـ وما كان دون
السنة فله أن يتمتع » ومرسل حريز [٢] « من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي » بل
وبخبري الحلبي [٣] وحماد [٤] السابقين المشتملين على مجاورة السنة أو السنتين بناء على
انه لا معنى لذلك إلا على إرادة الدخول في الثانية.
ومن هنا بان لك
صحة استظهار الشهيد له من أكثر الروايات ، بل يمكن تنزيل الصحيحين المزبورين عليه
ولو بقرينة هذه النصوص التي تصلح مرجحة لإحدى النسختين في أحدهما على الأخرى أيضا
التي قيل إنها لا تقبل التنزيل المزبور ، بل في كشف اللثام احتمالهما أيضا لسنتي
الحج بمضي زمان يسع حجتين ؛ وهو سنة كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوما ، وعلى كل
حال فنجتمع نصوص السنة والسنتين والسنة أو السنتين حينئذ على معنى واحد.
نعم تبقى نصوص
الستة أشهر أو أكثر ، كصحيح حفص بن البختري [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.