responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 89

وأن مراده بالمجاورة ثلاثا الدخول في الثالثة ، فلا يرد عليه ما اعترضه به في المدارك من أن حكمه بانتقال الفرض بالدخول في الثالثة مناف لما حكم به أولا من أن إقامة السنتين لا توجب انتقال الفرض ، فان إقامة سنتين انما يتحقق بالدخول في الثالثة ، وأظهر منه في ذلك عبارة القواعد ، وحينئذ يتجه الاستدلال له بالصحيحين المزبورين ، كما انه يتجه الاستدلال للقول المقابل له وهو الانتقال بالدخول في الثانية الذي يظهر من الشهيد والفاضل الأصبهاني الميل اليه بخبر عبد الله ابن سنان [١] « المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة ـ قال الراوي : يعني يفرد الحج مع أهل مكة ـ وما كان دون السنة فله أن يتمتع » ومرسل حريز [٢] « من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي » بل وبخبري الحلبي [٣] وحماد [٤] السابقين المشتملين على مجاورة السنة أو السنتين بناء على انه لا معنى لذلك إلا على إرادة الدخول في الثانية.

ومن هنا بان لك صحة استظهار الشهيد له من أكثر الروايات ، بل يمكن تنزيل الصحيحين المزبورين عليه ولو بقرينة هذه النصوص التي تصلح مرجحة لإحدى النسختين في أحدهما على الأخرى أيضا التي قيل إنها لا تقبل التنزيل المزبور ، بل في كشف اللثام احتمالهما أيضا لسنتي الحج بمضي زمان يسع حجتين ؛ وهو سنة كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوما ، وعلى كل حال فنجتمع نصوص السنة والسنتين والسنة أو السنتين حينئذ على معنى واحد.

نعم تبقى نصوص الستة أشهر أو أكثر ، كصحيح حفص بن البختري [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست